كل ما يخص تخصص الفيزياء الطبية والاشعاعيه | علومنجى دوت كوم

إشعارات

تسجيل الدخول
الدخول

كل ما يخص تخصص الفيزياء الطبية والاشعاعيه

بقلم : Eslam Mohamed | 12:51:00 ص | التعليقات : 0

كل ما يخص تخصص الفيزياء الطبية والاشعاعيه
بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم






    يضم هذا المقال من موقع « علومنجى دوت كوم » جميع المعلومات عن كل ما يخص تخصص الفيزياء الطبية والاشعاعيه ومسمى المتخصصين فى هذا المجال ومهامهم الوظيفية ومجالات العمل ونظام الدراسة ويضم كورس RSO .

    ما هى الفيزياء الطبية او الفيزياء الحيوية

    فرع من فروع الفيزياء التطبيقية يختص بتطبيق مبادئ وطرق الفيزياء لتشخيص الأمراض (Diagnosis) وعلاجها (Therapy). وتعاضد علم الفيزياء الطبية علوم أخرى في هذا الشأن مثل "الإلكترونيات الطبية" (والتي تهتم باستحداث و تطوير الأجهزة الطبية) و"الهندسة الطبية الحيوية" (والتي تختص بتطبيق مبادئ الهندسة في علوم الأحياء والطب) و"الفيزياء الصحية" (والتي تهتم بتقدير وضبط جرعات الإشعاع والوقاية منه).

    مسمى المتخصصين فى المجال

    فزيائي طبي ويقدر يقدم طلب لنقابة العلميين بتغير المسمى فى البطاقة لفيزيائى طبى.
    ويقدر كمان بعد 3 سنوات خبرة يقدم على طلب الحصول على لقب دكتور فى كرنية النقابة تبعا للقرار الاتى

    رابط القرار

    سجل الفيزيائيين الطبيين بنقابة العلميين
    سجل الفيزيائيين الطبيين بنقابة العلميين


    فروع الفيزياء الطبية

    تنقسم الفيزياء الطبية تبعا لتقسيم الجمعية الأمريكية للفيزياء الطبية إلى:

    1. فيزياء العلاج الإشعاعي Therapeutic Radiological Physics
    2. فيزياء الطب النووي Medical Nuclear Physics
    3. فيزياء الأشعة التشخيصية Diagnostic Radiological Physics
    4. فيزياء الرنين المغناطيسي Magnatic Resonance Physics
    5. الوقاية من الإشعاع (الفيزياء الصحية) Medical Health Physics

    ماذا ستعملون بعد التخرج؟؟

    الكثير من الاسئله التعجبيه و الاسئله الاستفساريه التي تواجهنا من قِبل المركز او المستشفى الذي نتواجد فيه للتدرب على اجهزته،و الكثير من الحيره و الاستغراب التي نراها على وجوه الطاقم الطبي الذي يقوم بتدريبنا لعدم قدرته على معرفة ما نود نحن ان نتعلم منه فيقوم بتدريبنا على مهامه(فهذا كل ما لديه) ، و المشكله الاكبر هو صمتنا المبهم المليء بعدم الفهم لما نريده فعلاً...
    فمن الافضل لك كفيزيائي طبي عليك قبل البدء بالتدريب بالبحث و اكتساب معلومات عن ما هو مهامك كفيزيائي طبي و ما هي المعلومات النظرية التي قد تدعمك اثناء التدريب و تكسبك استيعاب بشكل كامل لكل ما تدربت عليه.. و الاهم من ذلك اكتساب المعرفه للاجابات عن كل التساؤلات الخاصه بمهامك و بمجال دراستك ، و التدريب وفق ما يتطلبه مهامك وابراز اهمية الفيزيائي الطبي و اهميه تواجده دخل المستشفى من ضمن الطاقم الطبي و التحدث الايجابي عن ما تدرسه و عن الفيزياء الطبيه و اهميتها و محاولة اثبات انك اكثر كفاءة في بعض المهامات التي قد يقوم بها شخص غير متخصص بالفيزياء الطبيه و ذلك يعتمد على مهارتك و جدارتك كي تصنع مستقبلك گ فيزيائي طبي.

    مين الفيزيائى الطبى

     طب اية هو الفيزيائى الطبى ؟! ... وهل مهام الفيزيائي الطبي هى نفس مهام الطبيب (اخصائي الاشعة):

    بالطبع تختلف مهام الفيزيائى الطبى عن الطبيب ، فوظيفة الفيزيائي الطبي تختلف عن اخصائي الاشعة حيث أن دور الفيزيائي الطبي يبدأ حتى قبل شراء جهاز التصوير الطبي.
    1. إذ يقوم الفيزيائي الطبي بالاشتراك مع زملائه من الأطباء والفنيين بعمل مواصفات الجهاز المراد تأمينه واختيار الأفضل من الأجهزة المتاحة .
    2. بعد اختيار الجهاز المناسب يقوم الفيزيائي الطبي بدراسة مواقع اجهزة الاشعة ومراجعة المخططات الهندسية المقدمة من قبل الشركة الموردة ثم حساب الدروع المناسبة لحماية المرضى والعاملين والجمهور من آثار الأشعة التي تصدرها هذه الأجهزة.
    3. بعد هذا يقوم الفيزيائي الطبي بالإشراف على عمليات تنفيذ وتركيب هذه الدروع وبعد تركيب الجهاز يقوم الفيزيائي الطبي بإجراء اختبارات القبول (Acceptance tests) على الأجهزة الموردة للتأكد من أنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وحسب ما ذكر في العرض المقدم من الشركة الموردة و يقوم الفيزيائي الطبي بعمل برامج الجودة الدورية (Quality control) لمتابعة الجهاز (يوميا، أسبوعيا، شهريا. . . .) للتأكد من جودة ودقة ما يعطيه الجهاز من نتائج تشخيصية أو علاجية.
    الخلاصة! يختلف كلياً اخصائي الاشعة عن الفيزيائي الطبي ولاعلاقة بينهما في العمل تماماً ، فالفيزيائي الطبي ليس من مسؤولياته عمل الرنين والاشعة المقطعية وغيرها ، بل مهمته الاساسية هي الجودة النوعية لهذه الأجهزة وعمل القياسات اللازمة لها لضمان سلامة الجهاز والحفاظ على المرضى من أي مشاكل قد تسببها هذه الاجهزة ، وهذه هي إحدى الاشياء التي يستطيع عملها غير العلاج الاشعاعي والعلاج الاشعاعي عن قرب والوقاية الاشعاعية وغيرها من المسؤوليات الملقاة على عاتقه ، وللعلم الفيزيائي الطبي لايتعامل مع المرضى أبداً .

    مهام الفيزيائي الطبي بالاتي :

    • معايرة الأجهزة ومصادر الإشعاع المستخدمة بشكل دوري.
    • معايرة أجهزة قياس الإشعاع ، قياس ورسم منحنيات الجرعات الإشعاعية للحقول المختلفة لمصادر الإشعاع.
    • القيام بعملية التخطيط العلاجي بالأشعة للحالات المختلفة للمرضى.
    • الإشراف على الفنيين العاملين معه ضمن اختصاصه.
    • الإشراف والمتابعة المستمرة صيانة الأجهزة الطبية.
    • الإشراف والمتابعة المستمرة لعملية قياس جرعات الإشعاع للعاملين بالقسم.
    • العمل كمسوؤل الحماية من الاشعاع يعتبر من أهم الاعمال التي يقوم بها الفيزيائي الطبي.
    كثير من الفيزيائيين الطبيين يشتغلون في مجالات تشخيص ومعالجة مرضى ذوي حالات خاصة. ففي أقسام إشعاع الأورام السرطانية يقوم الفيزيائي الطبي بالتعاون مع الطبيب المعالج بوضع خطة علاج للمريض عن طريق استخدام المواد المشعة وعمل الحسابات الدقيقة اللازمة لضمان وصول الإشعاع إلى الورم السرطاني وإبعاده عن الأنسجة الصحية التي لا أورام فيها. وفي مجال الطب النووي يعمل الفيزيائي الطبي في مجال استخدام النظائر المشعة في التصوير التشخيصي وتحديد كيفية انتقالها في أعضاء المريض. ويعمل الفيزيائي الطبي على المحافظة على جاهزية عمل الأجهزة التشخيصية وأجهزة العلاج الإشعاعية للتأكد من كفاءتها وخلوها من الأخطاء. كما ويهتم بالحفاظ على مصادر الإشعاع وضبط أجهزتها وتصميم ما يلزم لوقاية العاملين منها.

    مجالات العمل

    كفيزيائى طبى بأحد هذة الأماكن 
    1. مراكز الاشعاع ومراكز الاورام ومراكز العلاج الكيماوى والمستشفيات. 
    2. هيئة الطاقة الذرية. 
    3. المستشفيات و المختبرات و المراكز الطبية و الاشعة الطبية. 
    4. شركات البتروكيمياويات. 
    5. محطات تحلية المياه. 
    6. التعيين فى المركز القومي للبحوث .
    7. المعهد القومي للأورام (جامعة القاهرة) 
    8. مستشفى القصر العيني (جامعة القاهرة) 
    9. المعهد القومي لعلوم الليزر(جامعة القاهرة) 
    10. معهد بحوث أمراض العيون 
    11. الوكالة لدولية للطاقة الذرية 
    12. مركز البحوث النووية بأنشاص (هيئة الطاقة الذرية) 
    13. مركز بحوث و تكنولوجيا الإشعاع بمدينة نصر (هيئة الطاقة الذرية) 
    14. مركز الأمان النووي بمدية نصر(هيئة الطاقة الذرية) 
    15. مسؤلوا أمان أشعاعي بشركات البترول (شيل – شلمبرجير – بريتش بتروليم) 
    16. أخصائيي التصوير الإشعاعي الطبي و العلاج الإشعاعي (مستشفي القوات المسلحة – مستشفي 57357 لسرطان الأطفال - مستشفي السلام الدولي – مستشفي المقاولون العرب - كايرو سكان – ألفا سكان – مستشفي الحسين الجامعي (جامعة الأزهر) - مستشفى عين شمس التخصصي – مستشفى الدعاه (وزارة الأوقاف) )
    17. إستشاري الأمان النووي و النشاط الإشعاعي البيئي (وزارة الدفاع) 
    18. مسؤلوا أمان إشعاعي و نقل مصادر مشعة (مطار القاهرة – مستشفيات متعددة – مراكز التصوير بالآشعة - شركات صناعة الورق للمستشفيات و المراكز الطبية في ربوع مصر) مركز جراحات القلب المفتوح – شركات صناعة السكر) 
    19. المركز القومي للمصل و اللقاح 
    20. المستشفيات والمعاهد الطبيه زي الاورام ومعاهد الليزر ومعهد بحوث امراض العيون 
    21. مراكز البحوث زي البحوث النووية بحوث الاشعاع والاشعاعات واثرها علي الخلايا التصوير الاشعاعى والعلاج الاشعاعي 
    22. شركات الاجهزة الطبية والمناظير وغيرها. 
    طب هل يقدر يفتح بعد الدبلومه دي مركز اشعه ؟؟ 
    فى البدائة حابب أوضح ان فى فرق بين مجال عمل الفيزيائى الطبى ومجال عمل ألطبيب (أخصائى الأشعه) حيث ان العمل بينهم مكمل لبعضة وليس نفس مجال العمل ، ولذلك الفيزيائى الطبى لا يستطيع أن يفتح مركز أشعه لكن لا يخلوا مركز أشعه من تواجد فيزيائى طبى لانه هو اللى هيعمل معايرة للأجهزة والغرف اللى موجودة واللى هيتأكد من عدم وجود خلل فى أى جزء منها ، تقدر تقول هو المشرف على الموضوع ككل وحاليا فى قانون المهن العلمية المقدم من نقابة العلميين بعض البنود التى ستجبر أى مؤسسه تتعامل بشكل أو بآخر فى مجال الأشعه ان يشرف فيزيائى طبى على العمل وكذلك لابد من حصول على موافقة فيزيائى طبى على اجهزة الأشعه عند ترخيص الطبيب لمركز أشعه طبية.

    التدريب الصيفي للفيزيائي الطبي

    • لا تنتظر أن يقوم قسمك الأكاديمي بتعيين إحدى الأماكن لك فى الفرقة الثالثه ، قم بالسؤال عن أفضل الخيارات لديك و تحدث مع دكاترتك ، بحكم أن المجتمع الفيزيائي الطبي صغير نسبيا فهم لديهم معرفة بأشخاص يعملون في هذه الأقسام و قد تتمكن من ترتيب مقابلة شخصية تساعد على قبولك في التدريب الصيفي لديهم. في التدريب حسن علاقتك مع الجميع و أبدي اهتمامك بالتعلم، ربما تحصل على توصية أو وظيفة أو منحة بعد التخرج . أيضا ابق على اتصال مع من عملت معهم فسيفيدونك بعد التخرج في اختيار مكان العمل أو الدراسات العليا.
    • تستطيع العمل بشهادة البكالوريوس كفيزيائي طبي مساعد، مثلا في القيام بأعمال فيزيائية غير معقدة كالفحص اليومي للأجهزة أو التواصل مع الإدارات الحكومية و غيرها تحت إشراف الفيزيائي الطبي الاستشاري. أو يمكنك الاتجاه للعمل كمخطط علاج أو قائس جرعات(dosimetrist) حيت تقوم بتصميم خطة العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان باستخدام برامج حاسوبية متطورة. كما يمكنك العمل في شركات الأجهزة الطبية و الشركات أو الجهات الرقابية التي تتعامل مع الإشعاع.

    الأقسام المسموح للتخصص فى مجال الفيزياء الطبية

     قسم الفيزياء الحيوي 
    أو الفيزياء المنفرد أو المزدوج مع الفيزياء (زى كيمياء/فيزياء ، فيزياء/علوم حاسب ، فيزياء/رياضيات ، فيزياء/أحصاء ، فيزياء/علوم مواد ، فيزياء/الكترونيات) لكن لابد لهذين القسمين الحصول أولاً على دبلومة الفيزياء الطبية والاشعاعيه مثل دبلومة الفيزياء الطبية والاشعاعيه بكلية علوم الفيوم  ، لأن هناك  بعض المواد التى لم يتم دراستها كـ العلاج الاشعاعي و الطب النووي و التشخيص و الحماية من الاشعاع و علاوة على ذلك التدريب في المستشفى ومراكز البحوث.

    المواد الدراسية

    المقرر

    Subject

    علم النبات العام 1

    General Botany 1

    كيمياء عامه  1

    General Chemistry 1

    مقدمه فى علم الحشرات 1

    Intoduction to Entomology 1

    رياضيات عامه 1

    General Mathematics 1

    فيزياء حيويه 1

    Biophysics 1

    فيزياء عامة1

    General Physics 1

    لغه انجليزية علميه

    Scientific English

    تاريخ وفلسفة العلوم

    History and Philosophy of Science

    مبادىء الاداره والقياده

    Management and leadership Principles

    الثقافه البيئيه

    Environmental Culture

    علم الحيوان العام 1

    General Zoology 1

    حقوق الإنسان

    Human Rights

    علم النبات العام 2

    General Botany 2

    مدخل الحاسب الآلى

    Intro to Computer

    كيمياء عامه 2

    General Chemistry 2

    مقدمه فى علم الحشرات 2

    Intoduction to Entomology 2

    رياضيات عامه 2

    Mathematics 2

    فيزياء حيويه 2

    Biophysics 2

    فيزياء عامة 2

    General Physics 2

    اللغه العربيه

    Arabic Language

    التفكير النقدى

    Critical Thinking

    الثقافه الأسلاميه

    Islamic Culture

    التعليم الذاتى

    Self-Learning

    ثقافة الجودة

    Quality Culture

    علم الحيوان العام 2

    General Zoology 2

    فيزياء حيويه عامه

    General biophysics

    ظواهر كهروحيويه

    Bioelectric phenomena

    فيزياء حيويه تجريبيه 1

    Experimental biophysics I

    موجات

    Waves

    ميكانيكا كلاسيكيه

    Classical mechanics

    علم الصوت

    Acoustics

    فيزياء رياضية 1

    Mathematical physics I

    مقدمة فى الديناميكا الحرارية

    Introduction to thermodynamics

    كهرومغناطيسيه 1

    Electromagnetism I

    مهارات قابلة للنقل

    Transferable skills

    علم أحياء الخلية والوراثة

    Cell biology and genetics

    الكيمياء الحيويه 1

    Principle of biochemistry 1

    علم امراض النبات

    Plant pathology

    فيزياء حيويه تجريبيه 2

    Experimental biophysics II

    بصريات فيزيائيه

    Physical optics

    ميكانيكا تحليليه

    Analytical mechanics

    فيزياء رياضيه 2

    Mathematical physics II

    فيزياء حديثه

    Modern physics

    كهرومغناطيسيه 2

    Electromagnetism II

    احياء لا فقاريه

    Invertebrate biology

    فيزياء حيويه جزيئيه 1

    Molecular biophysics I

    فيزياء حيويه تجريبية 3

    Experimental biophysics III

    الفيزياء الحيويه للجهاز العصبى

    Biophysics of the nervous system

    ميكانيكا حيويه

    Biomechanics

    ميكانيكا الكم 1 الفيزياء

    Quantum mechanics I

    فيزياء الطاقة

    Energy Physics

    فيزياء ذرية

    Atomic physics

    دوائر كهربيه

    Electrical circuits

    الكتروديناميكا 1

    Electrodynamics I

    فيزياء حيويه تجريبيه 4

    Experimental biophysics IV

    الفيزياء الحيويه الصحيه

    Health biophysics

    الكترونيات المستحثه للانظمه الحيويه

    Simulated electronics of the biological systems

    تحليل ومعالجه الاشارات فى الانظمه الحيويه

    Signals analysis and processing in biosystems

    فيزياء طبييه

    Medical physics

    فيزياء اليزر

    Laser Physics

    ميكانيكا الكم 2

    Quantum mechanics II

    الكتروديناميكا 2

    Electrodynamics II

    مقدمه فى فيزياء الجوامد

    Introduction to Solid State Physics

    فيزياء الاشعاع

    Radiation physics

    فيزياء حيويه تجريبيه 5

    Experimental biophysics v

    تخطيط العلاج الاشعاعى

    Radiation treatment planning

    الفيزياء الحيويه واغشيه الخلايا

    Biophysics and cell membranes

    المواد الحيويه

    Biomaterials

    فيزياء حيويه بيئيه 1

    Environmental biophysics I

    احياء اشعاعيه 1

    Radiobiology I

    فيزياء فلكية 1

    Astrophysics I

    الكترونيات فيزيائية

    Physical electronics

    كواشف ومعجلات

    Detectors and accelerators

    علوم المواد 1

    Materials science I

    فيزياء حيويه جزيئيه 2

    Molecular biophysics II

    فيزياء حيويه تجريبيه 6

    Experimental biophysics VI

    مقال و بحث

    Essay and research

    احياء اشعاعيه

    Radiobiology II

    قياسات حيويه وطبيه

    Medical and biological measurements

    فيزياء حيويه بيئيه 2

    Environmental biophysics II

    علم المعلومات الحيويه

    Bioinformatics

    الاتصالات والتحكم فى الفيزياء الحيويه

    Communication and control of biophysics

    احياء فلكيه

    Astrophysics II

    فيزياء الماده المكثفة

    Condensed matter physics

    تقنيات تحليليه نوويه

    Nuclear analytical techniques


    قوانين تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة

    قانون  رقــم 59  لسنة  1960  (بتاريخ 8 / 3 / 1960) بشأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها.

    المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب في إقليم مصر؛ وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛ وعلى المرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن مزاولة المهن الطبية في إقليم سوريا والمراسيم المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 288 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية في إقليم مصر؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

    المادة () : التعاريــــــــــف 

    1- الإشعاع الفعال: هو الإشعاع الخارج من نافذه غلاف أنبوبة الأشعة. 
    2- الإشعاع المباشر: Direct Radiation هو كل ما يخرج من أنبوبة الأشعة خلال غلافها فيما عدا الإشعاع الفعال. 
    3- الإشعاع الثانوي Secondary Radiation هو إشعاع المنبعث من مادة تتعرض للأشعة. 
    4- الإشعاع المشتت: Scattered Radiation هو الإشعاع الذي ينحرف عن مساره بمروره خلال مادة ما ويعاني زيادة في طول موجته عند التشتت وهو نوع من أنواع الأشعة الثانوية. 
    5- الإشعاع التائه: Stray Radiation هو الإشعاع الذي لا يستفاد منه ويشمل كلا من الإشعاعات المباشرة و الإشعاعات الثانوية. 
    6 - الرونتجن Roentgen هي كمية أشعة "س" أو "جاما" التي تنتج في كتلة من الهواء قدرها 1293 00 و - جم أيونات تحمل شحنه موجبه أو سالبه قدرها وحده للكهرباء الاستاتيكية. 
    7- الراد (ر) Rad هو وحدة الجرعات الممتصة ويساوي 100 أرج لكل مم. المللي راد Milli-Rad ـــــــــــ 1/1000 من الراد. 
    8- الكيورى (ك) Curie هو وحدة من وحدات قياس النشاط الإشعاعي وهي عباره عن كمية المادة المشعة التي تنفلق أو تضمحل بمعدل 3.700 × 10 10 دقيقه في الثانية. ميللي كيورى Milli - Curie ــــــــــــ 1/1000 من الكيورى. ميكرو كيورى Micro - Curie ــــــــــ 1/610 من الكيورى. 
    9- الجرعه: Dose هي كمية الإشعاع كما وردت في تعريف وحدة شدة الإشعاع "الرونتجن" 
    10- جرعة الفرد أو معدل جرعة الفرد: (Personnel dose (or dose rate هي الجرعة (معدل الجرعة) التي يتعرض لها الفرد أثناء عمله في وحدة إشعاعية. 
    11- الجرعة الممتصة Absorbed dose هي كمية الطاقة التي تعطيها الدقائق المؤينة الناتجة عن امتصاص الإشعاع في وحدة الكتلة من المادة عند تعرضها له. ووحدتها هي الراد. 
    12- معدل الجرعة: Dose Rate هي كمية الإشعاع في وحدة الزمن. 
    13- مجموع الجرعة الممتصة: Integral or Accumulative Absorbed dose هي مجموع الطاقة الممتصة في كتلة محددة ووحداتها هي جرام - راد وتساوى 100 أرج. 
    14- مقياس الجرعات Dosemeter هو الجهاز المستخدم لقياس جرعات الإشعاع. 
    15- الحد الأقصى لمعدل الجرعة المسموح به أسبوعيا Maximum Weekly Permissible dose rate هي كمية الإشعاعات المؤينة التي إذا تعرض لها جسم ما بصفة مستمرة أو منقطعة أسبوعيا ولفتره زمنية غير محددة فلا تحدث عنها أضرار محسوسة (يرجع إلى الجدول المبين في الاشتراطات العامه للوقاية). 
    16- الكشف الإشعاعي للأفراد Personnel Monitoring هو قياس الجرعات (أو معدل الجرعات) التي يتعرض لها الأفراد أثناء عملهم بوحدات إشعاعية. 
    17- الخطر الإشعاعي: Radiation Hazard هو الضرر على الصحة الممكن حدوثه نتيجة للتعرض للإشعاعات المؤينة. 
    18- طبقة نصف القيمة Half - Value layer هي السمك من المادة الذي ينقص شدة الإشعاع المار فيه بعد نفاذه منه إلى نصف قيمته الأصلية. 
    19- المكافئ الرصاصي لماده ما: Lead - equivalent هو سمك الرصاص الذي يعطي وقاية مكافئة لسمك معين من المادة تحت شروط معينة. 
    20- حاجز الوقاية الأساسي: Primary Protective barrier هو الحاجز الوقائي الذي ينقص شدة الإشعاع الفعال إلى ما دون معدل الجرعة المسموح التعرض له. 
    21- الغلاف الواقي لأنبوبة العلاج: Therapeutic tupe housing هو الغلاف الذي ينقص شدة الإشعاع المباشر إلى أقل من 1 رونتجن في الساعة على بعد متر من أنبوبة الأشعة وإلى أقل من 2 رونتجن في الدقيقة عند أي نقطه على سطحه الخارجي عندما تعمل الأنبوبة عند أقصى جهد وتيار لها. 
    22- الغلاف الواقي لأنبوبة التشخيص: Diagnostic tupe housing هو الغلاف الذي ينقص شدة الإشعاع المباشر النافذ منه إلى أقل من 0.1 رونتجن في الساعة على بعد متر من هدف الأنبوبة عند ما تعمل تحت أقصى جهد وتيار لها. 
    23- غلاف الأنبوبة تام الوقاية: Fully Protective tupe housing هو الغلاف الذي ينقص شدة الإشعاع المباشر عند سطحه الخارجي إلى مستوى أقل من معدل الجرعة المسموح به وذلك عندما تعمل أنبوبة الأشعة تحت أقصى جهد وتيار لها. 
    24- فيلم الكشف الوقائي: Film - badge هو فيلم صغير حساس يستخدم للكشف عن أنواع الإشعاعات المختلفة. 
    25- معامل التصحيح: Correction Facotor هو المعامل الذي تحول به سمك المادة الوقائي إلى ما يكافئه من مادة أخرى. 
    26- شباك المراقبة: Observation Window هو شباك من الزجاج الرصاصي يراقب من خلاله المساعد الفني للأشعة للمريض أثناء العلاج أو التصوير بالأشعة السينية. 
    27 - الأشعة الطبية: هي الإشعاعات المؤينة المستخدمة في الطب لأغراض التشخيص والعلاج. حساب سمك الحواجز الوقائية في كل من: 
    1- الأشعة السينية في أغراض التشخيص والعلاج. 
    2- الراديوم. 
    3- الكوبلت المشع. 

    1- الأشعة السينية: في جميع الجداول الواردة في هذا الجزء من الملحق تدل القيم الوقائية المعطاة على ما هو مطلوب للوقاية من جهود مقومة نصف تقويم. في حالة استخدام أجهزة للإشعاع السيني مقومة تقويما كاملا وكذلك ذات الجهد الثابت تزاد القيم الواردة في هذه الجداول بمقدار 10% من قيمتها باستثناء القيم المعطاة للجهد 500 كيلو فولت.

    المادة (1) : لا يجوز استعمال الإشعاعات المؤينة بأية صفة كانت إلا لمن يرخص له في ذلك. ويقصد بالإشعاعات المؤينة في أحكام هذا القانون الإشعاعات المنبعثة من المواد ذات النشاط الإشعاعي أو من الآلات كأجهزة أشعة أكس أو رونتجن والمفاعلات والمعجلات وسائر الإشعاعات الأخرى.

    المادة (2) : لا يرخص في إقامة أجهزة أو حيازة مواد تنبعث منها إشعاعات مؤينة بقصد استعمالها إلا إذا توافرت اشتراطات الوقاية طبقا لأحكام هذا القانون. ولا يرخص في استعمال هذه الإشعاعات بالمؤسسات والهيئات وغيرها إلا إذا كان استعمالها تحت إشراف شخص مرخص له في ذلك يقوم بمراقبة تنفيذ اشتراطات الوقاية وعليه أن يخطر المكتب التنفيذي المشار إليه في المادة (5) من هذا القانون إذا لم تقم المؤسسة بتنفيذ هذه الاشتراطات. ويجب تجديد الترخيص في الحالات الآتية: 
    (1) إذا نقل الجهاز المرخص في إقامته أو تغيرت مواصفاته. 
    (2) إذا نقل الجهاز المثبت من مكانه. 
    (3) إذا حدث بالمكان أو بما حوله تغييرات تؤثر على اشتراطات الوقاية. 
    (4) إذا زيدت كميات المواد المشعة أو أضيفت مادة مشعة جديدة. وتبين اللائحة التنفيذية اشتراطات الوقاية من أخطار الإشعاعات المؤينة.

    المادة (3) : تمنح وزارة الصحة التنفيذية المختصة التراخيص اللازمة في إقامة واستعمال أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة وتنظيم شئون الوقاية من أخطارها. وتنظم مؤسسة الطاقة الذرية العمل بالنظائر المفتوحة والمفاعلات وصح التراخيص اللازمة لإقامتها وتقوم كذلك بتنظيم شئون الوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة في المؤسسة وفي الوحدات التابعة لها.

    المادة (4) : تشكل بقرار من وزير الصحة المركزي هيئة مركزية لتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها ويكون مقرها مدينة القاهرة وتختص بما يأتي: 
    (1) رسم السياسة العامة لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة. 
    (2) وضع القواعد العامة لمعادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة. 
    (3) بحث في المسائل الأخرى التي يحيلها إليها وزير الصحة المركزي.

    المادة (5) : تشكل بقرار من وزير الصحة التنفيذي المختص في كل من إقليمي الجمهورية "لجنة فنية لشئون الإشعاعات المؤينة" تختص بالنظر فيما يأتي: 

    (1) الترخيص في إقامة أجهزة الأشعة السينية والمعجلات والنظائر المغلقة. 
    (2) الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة في العلاج أو التشخيص أو فيهما معا للأطباء غير الحاصلين على مؤهل التخصص المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون. 
    (3) الترخيص لمن يعملون خبراء مؤهلين أو فيزيائيين صحيين للإشعاع. 
    (4) الترخيص في القيام بأعمال المساعدين الفنيين للأشعة السينية والنظائر المغلقة والمفتوحة. 
    (5) الترخيص في استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها لغير الأطباء. 
    (6) تقرير معادلة الشهادات العلمية الأجنبية الخاصة بمزاولة العمل بالإشعاعات المؤينة طبقا للقواعد المشار إليها في البند 2 من المادة السابقة. 
    (7) بحث المسائل التي تحال إليها من وزير الصحة التنفيذي المختص، وعلى هذه اللجنة أن تقدم في شهر مارس من كل سنة تقريرا عن أعمالها الهيئة المركزية المنصوص عليها في المادة السابقة.

    المادة (6) : يشكل قرار من وزير الصحة التنفيذي المختص في كل من الإقليمين "مكتب تنفيذي لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة" يختص بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذا له. وعلى هذا المكتب أن يقدم في شهر يناير من كل سنة تقريرا عن أعماله إلى اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة.

    المادة (7) : يشترط فيمن يرخص له في العمل خبيرا مؤهلا في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة طبقا لأحكام هذا القانون أن يكون من بين الفئتين الآتيتين: 

    (1) الفيزيائيين الصحيين الذين مضى على ممارستهم هذا العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات. 
    (2) الحاصلين على درجة دكتوراه العلوم في الطبيعة من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة معادلة لها وبشرط أن تكون لهم خبرة لا تقل عن سنتين في شئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة أو أن يكونوا قد نشروا بحوثا في الطبيعة الإشعاعية. ويجب قيد الخبير المؤهل في الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة في السجل الخاص بالخبراء المؤهلين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة وذلك قبل مزاولة هذا العمل. 
    ويشترط فيمن يرخص له في العمل فيزيائيا صحيا للإشعاعات المؤينة أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 
    (1) أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس العلوم في الطبيعة أو بكالوريوس في الهندسة الفيزيائية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها. 
    (2) أن يكون حاصلا على دبلوم تطبيقي في الطبيعة الإشعاعية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها. 
    (3) أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به. 
    (4) أن يكون مقيدا بسجل الفيزيائيين الصحيين بوزارة الصحة التنفيذية المختصة. ويشترط فيمن يرخص له في العمل مساعدا فنيا للأشعة السينية والمواد المشعة المغلقة أن يكون: 
    (1) حاصلا على دبلوم المعهد الصحي (شعبة فني الأشعة) أو ما يعادلها. 
    (2) مقيدا بسجل مساعدي الأشعة بوزارة الصحة التنفيذية المختصة. ويشترط فيمن يرخص له بالعمل مساعدا فنيا للنظائر المشعة المفتوحة فضلا عن استيفاء الشرطين السابقين أن يقدم للجنة المنصوص عليها في المادة 
    (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة المفتوحة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.

    المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من هذا القانون إذا ثبت من التفتيش أن الشروط الوقائية من خطر الإشعاعات المؤينة غير متوافرة: وجب على المرخص له استيفاؤها خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل, وإذا لم يستوفها تلغى الرخصة بقرار من وزير الصحة التنفيذي بناء على طلب المكتب التنفيذي لشئون الوقاية, ويكون قرار الوزير نهائيا.

    المادة (9) : يقيد المرخص لهم في استعمال أجهزة الأشعة والمواد المشعة في سجلات خاصة بوزارة الصحة التنفيذية ويعد لكل فئة سجل خاص بها ويجوز أن يقيد في أكثر من سجل من استوفى شروط القيد في كل سجل على حدة. وتنظم اللائحة التنفيذية أنواع هذه السجلات وإجراءات القيد فيها.

    المادة (10) : يؤدى رسم قدره جنيهان مصريان أو عشرون ليرة سورية نظير القيد في السجل ويتعدد الرسم بتعدد السجلات المراد القيد فيها.

    المادة (11) : لا يرخص للطبيب في استعمال الإشعاعات المؤينة بأنواعها للأغراض الطبية إلا إذا استوفى الشرطين الآتيين: 
    (1) أن يكون حاصلا على دبلوم التخصص في الأشعة الطبية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على شهادة تعتبر معادلة لها. 
    (2) أن يكون مقيدا في سجل الأطباء الأخصائيين في الأشعة الطبية المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون.

    المادة (12) : استثناء من أحكام المادة السابقة يرخص للأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه في الأمراض الباطنية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها أو على دبلوم التخصص في أمراض القلب أو الصدر أو العظام ولأطباء الأسنان في استعمال أجهزة الأشعة السينية لأغراض التشخيص على أن يقتصر ذلك على مرضاهم وفي نطاق تخصصهم وبشرط ألا يجاوز جهد الجهاز المستخدم 80 كيلو فولت والتيار 30 مللي أمبير كما يرخص للأطباء الحاصلين على دبلوم التخصص في الأمراض الجلدية من إحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو على ما يعادلها في استعمال أجهزة الأشعة السينية السطحية في أغراض العلاج وفي نطاق تخصصهم وبشرط ألا يجاوز جهد الجهاز المستخدم 100 كيلو فولت.

    المادة (13) : يشترط فيمن يرخص لهم من الأطباء المشار إليهم في المادة السابقة أن يقدموا للجنة المنوه عنها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدربيهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.

    المادة (14) : لا يرخص في استعمال النظائر المشعة المفتوحة في أغراض العلاج والتشخيص إلا للأطباء الذين يقدمون للجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.

    المادة (15) : يجوز الترخيص لخريجي الكليات العملية في استعمال الإشعاعات المؤينة في أغراض البحث العلمي وفي الأغراض التطبيقية في المؤسسات والهيئات التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة التنفيذي المختص أو من مؤسسة الطاقة الذرية حسب الأحوال ويشترط أن يقدموا للجنة المشار إليها في المادة 5 من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.

    المادة (16) : لا يرخص في استعمال المواد المشعة المفتوحة للأغراض الطبية إلا للمستشفيات أو لأقسامها وبعد توافر الشروط الآتية: 

    (1) استيفاء اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في هذا القانون. 
    (2) أن يعهد بالعمل فيها لمجموعة تتألف من: 
    (أ‌) فيزيائي صحي للإشعاعات. 
    (ب‌) أخصائي في الأشعة الطبية يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به. 
    (ج) طبيب أخصائي يثبت تدريبه بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة وشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة من مؤسسة الطاقة الذرية أو معهد معترف به. ويشترط أن تكون خبرة عملية في استعمال هذه النظائر لمدة لا تقل عن سنة. ويحظر استعمال هذه المواد في العيادات الخاصة.

    المادة (17) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يجوز الترخيص باستعمال المشعات المغلقة في العيادات الخاصة بعد استبقاء شروط الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات وموافقة اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

    المادة (18) : على المؤسسات التي تستعمل الإشعاعات المؤينة وقت العمل بهذا القانون أن تقوم بتنفيذ اشتراطات الوقاية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر ويجوز بقرار من وزير الصحة التنفيذي المختص مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى. وعلى الهيئات الحكومية والمؤسسات أن توفر لمن يعملون لديها في الأماكن المعرضة للإشعاعات المؤينة جميع وسائل ومعدات الوقاية الشخصية وغيرها والتأكد من صلاحيتها وتأمين أسباب الإفادة منها أثناء العمل كما تلتزم بعلاجهم وتعويضهم طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بهم.

    المادة (19) : تنظم شئون الوقاية في المناجم والمحاجر وفي الصناعات التي يتعرض العاملون فيها لخطر الإشعاعات بقرار من وزير الصحة المركزي بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي.

    المادة (20) : مع عدم الإخلال بحكم المادة التالية يقوم المكتب التنفيذي المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون بغلق الأمكنة التي تستعمل فيها الإشعاعات المؤينة إداريا إذا ما خولفت أحكام المواد 1 و2 و8 و16 و17 و18 و22 و23 و24 و25 و26 من هذا القانون. وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

    المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو ألفي ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل الإشعاعات المؤينة على وجه يخالف أحكام المواد 1، 2، 16 من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري أو ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 7، 9، 11، 14، 18، 22، 23، 25، 26 من هذا القانون ويحكم بالعقوبة ذاتها على مديري المؤسسات الذين لا يقومون بتنفيذ اشتراطات الوقاية أو استيفائها. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا. وفي جميع الأحوال يجب الحكم بغلق المكان مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المضبوطة، وينشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.

    المادة (22) : يجوز الترخيص للأطباء غير الحاصلين على مؤهل التخصص المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون في استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها إذا توافرت فيهم الشروط الآتية: 
    (1) أن يكونوا قد أمضوا وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها في إحدى المستشفيات الحكومية أو الأهلية التي لا تقل عدد أسرتها عن 50 سريرا أو مدة لا تقل عن خمس سنوات في المستشفيات التي تقل عدد أسرتها عن ذلك أو في عياداتهم الخاصة. 
    (2) أن يتقدموا خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب الترخيص لهم بالاستمرار في مزاولة استعمال الإشعاعات المؤينة. 
    (3) أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.

    المادة (23) : يجوز الترخيص للأطباء الذين يحوزون أو يستعملون مواد مشعة مغلقة وقت العمل بهذا القانون في استمرار حيازتها أو استعمالها بالشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.

    المادة (24) : يجوز الترخيص لغير الحاصلين على دبلوم المعهد الصحي (شعبة فني الأشعة) المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون في الاستمرار بالقيام بأعمال المساعد الفني للأشعة بشرط أن يكون قد أمضى وقت العمل بهذا القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في القيام بهذا العمل.

    المادة (25) : استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون يجوز الترخيص للأطباء الذين يكون في حيازتهم وقت العمل بهذا القانون أجهزة ذات مواصفات تزيد عن المواصفات الواردة في هذه المادة في استعمالها بشرط أن يتقدموا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويسري هذا الحكم على المؤسسات التي بها مثل هذه الأجهزة.

    المادة (26) : استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون يجوز الترخيص للأطباء غير الحاصلين على مؤهل الدكتوراه في الأمراض الباطنية أو ما يعادلها الذين يستعملون أجهزة الأشعة السينية وقت العمل بهذا القانون في استمرار حيازتها أو استعمالها بشرط أن يقدموا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به طلبا إلى اللجنة المشار إليها في المادة (5) للترخيص لهم في استعمال هذه الأجهزة لأغراض التشخيص وعلى أن يقدموا ما يثبت تدريبهم بصفة مرضية على استعمال النظائر المشعة والوقاية من أخطارها من مؤسسة الطاقة الذرية أو من معهد معترف به.

    المادة (27) : تعتبر الملاحق المرافقة لهذا القانون جزءا منه، ولوزير الصحة المركزي بناء على طلب الهيئة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون تعديل هذه الملاحق بقرار منه.

    المادة (28) : يصدر وزير الصحة المركزي اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة (29) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في إقليمي الجمهورية.
     التوقيع :  جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة


    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 الخاص بتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها

    أولاً – أحكام عامة

    مادة 1- تقوم وزارة الصحة العمومية بالإشراف على تنفيذ اشتراطات الوقاية المبينة فى هذه اللائحة عن طريق اللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة والمكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض لهذه الإشعاعات .
    دور المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع:
    1- إصدار التراخيص المكانية للمنشآت الطبية لحيازة أجهزة الأشعة السينية
    2- إصدار التراخيص الشخصية لأطباء الأشعة
    3- مراقبة المصادر المشعة المغلقة الصادرة والواردة
    4- تطبيق شروط الوقاية في أقسام الأشعة
    5- تطبيق شروط الوقاية الشخصية للعاملين
    6- الرقابة على الجهات الحكومية والخاصة المستخدمة لأجهزة أشعة 
    7- الحصول على موافقة استيراد لاى جهاز اشعة



    مادة 2- لا تسرى أحكام هذا القرار على الحالتين الآتيتين :
    (أ) عند استعمال إشعاعات مؤينة ضعيفة لاتزيد معدل الجرعة الممتصة منها عن 2 مللى ريم فى الساعة عند سطح الجهاز .
    (ب) عند استعمال إشعاعات مؤينة تصدر عن مادة مشعة لا يزيد نشاطها النوعى عن 0.002 ميكروكيورى للجرام الواحد مثل مادة الطلاء المشع .

    مادة 3- الترخيص فى استعمال الإشعاعات المؤينة نوعان :
    (أ) ترخيص لمن يستعمل الإشعاعات المؤينة كلها أو بعضها .
    (ب) ترخيص لمكان الإشعاعات المؤينة ويشمل الجهاز الذى ينبعث منه الإشعاعات المؤينة أو المواد التى لها هذه الخاصية .

    مادة 4- يقدم من يرغب فى استعمال الإشعاعات المؤينة المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 59 لسنة 1960 طلب الترخيص الخاص به إلى قسم الرخص الطبية بوزارة الصحة العمومية مرفقاً به المؤهل الحاصل عليه أو صورة منه . وعلى قسم الرخص الطبية إحالة هذه الطلبات إلى اللجنة الفنية لشئون الإشعاعات المؤينة للنظر فى منح الترخيص المطلوب وفقاً للقواعد التى وردت فى هذا القانون .
    ولطالب الترخيص أن يتظلم فى حالة رفض طلبه إلى الهيئة المركزية خلال سنتين يوماً من تاريخ إطاره برفض طلبه ويكون قرار الهيئة المركزية فى هذا الشأن نهائياً .

    مادة 5-  يقدم طلب الترخيص للمكان أو الجهاز أو مصدر الإشعاع المنصوص عنه فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 59 لسنة 1960 إلى المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض إلى الإشعاعات المؤينة – مبيناً فيه اسم المرخص له فى استعمال الإشعاعات المؤينة ونوعها ومواصفات الجهاز أو مصدر الإشعاع المطلوب استعماله ورسم هندسى وآخر جغرافى للمكان المزمع اقامة الجهاز أو مصدر الإشعاع فيه مع تفصيل للوضع النسبى للجهاز أو مصدر الإشعاع وسمك ونوع الجدران والحواجز الوقائية والمواد المصنوعة منها وكذلك الإيصال الدال على أداء الرسم المقرر .

    مادة 6- يقوم المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من صحة البيانات الواردة فى طلب الترخيص .

    مادة 7- إذا كانت اشتراطات الوقاية كاملة وفقاً لما هو وارد فى هذه اللائحة فيحيل المكتب التنفيذى الطلب مرفقاً به جميع الأوراق والمحضر المشار إليه فى المادة السابقة إلى اللجنة الفنية للنظر فى منح الترخيص وفى حالة موافقتها على الطلب تحال الأوراق إلى قسم الرخص الطبية لإصدار الترخيص اللازم .

    مادة 8- على الأفراد والهيئات الحكومية والمؤسسات التى تستعمل الإشعاعات المؤينة وقت العمل بالقانون رقم 59 لسنة 1960 أن تقدم طلب الترخيص للمكان المقام به مصدر الإشعاعات المؤينة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تنفيذ هذه اللائحة .

    مادة 9- على المرخص له تنفيذ اشتراطات الوقاية ىالمبينة فى هذه اللائحة وفى الملاحق المكملة لها بالنسبة للمكان الذى يعمل به .
    وعليه إذا كان يعمل فى مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية أن يبادر على الفور بإبلاغ مدير المؤسسة أو من ينوب عنه كتابة عن كل نقص فى اشتراطات الوقاية أو أى تغير يطرأ على وضع الجهاز أو مصدر الإشعاع أو مواصفاته أو مكان استخدام الإشعاعات المؤينة أو ماحوله مما يؤثر فى اشتراطات الوقاية أو إذا زيدت كمية المواد المشعة أو إذا أضيفت مادة جديدة إلى ماسبق الترخيص فى استعماله والعمل على استكمال اشتراطات الوقاية كما يجب عليه إخطار المكتب التنفيذى بصورة من هذا الكتاب .
    وعلى مدير المؤسسة أن يقوم باتخاذ الاجراءات حيال تنفيذ ما طلب منه فى هذا الشأن وعليه أن يخطر المكتب التنفيذى بما اتخذ من اجراءات فى هذا الصدد خلال أسبوع من تاريخ اخطاره .

    مادة 10- فى حالة ثبوت فقدان أو حدوث تلف جزئى أو كلى لمصدر الاشعاعات المؤينة يجب على المرخص له ابلاغ المكتب التنفيذى لشئون الوقاية فوراً مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات ضرورية .

    مادة 11- تشكل الهيئة المركزية لتنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها برئاسة وزير الصحة العمومية وعضوية كل من :

    (1) وكيل وزارة الصحة العمومية .
    (2) مدير المركز القومى للبحوث أو من ينوب عنه .
    (3) مدير مؤسسة الطاقة الذرية أو من ينوب عنه .
    (4) عضوين من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الفيزياء بالجامعات مستوفين الشروط اللازم توافرها فى الخبير المؤهل المشار إليه فى المادة (7) من القانون .
    (5) ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الأشعة بكليات الطب بجامعات الجمهورية العربية المتحدة .
    (6) مدير قسم الأشعة بوزارة الصحة العمومية .
    (7) رئيس المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من الاشعاعات المؤينة .
    (8) المستشار الفنى لشئون الأشعة بوزارة الصحة .
    (9) مدير عام الادارة العامة للعمل بوزارة العمل .
    (10) مدير عام مصلحة المناجم والمحاجر أو من يقوم بعمله .
    (11) المستشار القانونى لوزير الصحة العمومية .
    وتجتمع هذه الهيئة مرة على الأقل فى السنة بعوة من رئيسها أو كلما طلب ذلك أكثر من نصف عدد الأعضاء .

    مادة 12- تشكل اللجنة الفنية لشئون الاشعاعات المؤينة المشار اليها فى المادة (5) من القانون بقار من وزير الصحة العمومية .
    وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب ذلك أكثر من نصف عدد أعضائها .

    مادة 13- يجوز الجمع بين عضوية البهيئة المركزية لتنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة واللحنة الفنية لشئون الاشعاعات المؤينة .

    مادة 14- تكون قرارات الهيئة المركزية واللجنة الفنية بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

    مادة  15- تنشأ بوزارة الصحة السجلات الآتية :
    (1) سجل الأطباء الأخصائيين فى الأشعة الطبية .
    (2) سجل لغير الأخصائيين من الأطباء الذين يرخص لهم فى استعمال الأشعة كلها أو بعضها .
    (3) سجل العلميين المرخص لهم فى استعمال الاشعاعات المؤينة .
    (4) سجل الخبراء المؤهلين فى الوقاية من خطر التعرض للاشعاعات المؤينة .
    (5) سجل المساعدين الفنيين للنظائر المشعة المفتوحة .
    (6) سجل للأماكن التى تستخدم فيها الاشعاعات المؤينة .

    مادة 16- يبين فى سجلات الأطباء غير الأخصائيين فى الأشعة الطبية نوع العمل المرخص لهم فى استعماله .

    مادة 17- تكون السجلات مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد مسلسل وبخط واضح

     مادة 18- تتولى وزارة الصحة العمومية نشر أسماء أعضاء من قيدوا فى السجلات سنوياً .

    مادة 19- لايجوز استخدام من يقل سنه عن 18 عامك فى أى عمل يتصل بالاشعاعات المؤينة إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الفنية لشئون الاشعاعات المؤينة .

    مادة20- على جميع المؤسسات التى تستعمل فيها الاشعاعات المؤينة فحص كل ما تقتضى طبيعة اعمالهم استعمال هذه الاشعاعات او التعرض لها .

    مادة 21- لا يجوز التصريح بالعمل بالشعاعات المؤينة او الاستمرار فيه اذا ثبت من الفحص الطبى وجود حالة من الاخحوال الاتية :
    1- فقر الدم المزمن .
    2- فقر الدم الخبيث .
    3- نقص متوسط عدد كرات الدم البيضاء عن ( 4000 اربعة الاف ) كرة فى الملليمتر وذلك فى ثلاث فحوص متتالية .
    4- وجود عتمات فى عدسة العين لتعرض اشعاعى سابق .
     

    ثانياً :- احكام عامة

    للوقاية من اخطار التعرض للاشعاعات المؤينة
    مادة 23- يجب ألا تزيد الجرعة الكلية المتكاملة التى تتعرض لها الاعضاء الحساسة بالجسم وهى عدسة العين ومكونات الدم والخصى لشخص يعمل بالاشعاع فى اية سن تزيد عن 18 سنة تحدده المعادلة الاتية :
    ج = 5 ( ن – 18 ) ريم .حيث تدل ( ج ) على الجرعة مقيسة داخل الجسم بوحدات ريم
    وتدل ( ن ) على ان السن اى بعد عام واحد لمن يلتحق بالعمل فى سن18 سنة يجب الا يزيد الجرعة الكلية لها اعضاؤه الحساسة عن 5 ريم وهذه تعادل تعرضاً منتظماً بمعدل0.1 ريم اسبوعياويجوز فى ظروف اضطراريةوفقاً لطبيعة العمل ان تصل الجرعة فى مرة واحدة الى 3 ريم .

    مادة 24- يجب الا تزيد الجرعة الكلية التى يتعرض لها بقية اعضاء الجسم فى غير ما ذكر فى المادة عن 30 ريم فى العام الواحد او ما يعادل تعرضاً منتظماً معدل 0.6 ريم أسبوعياً .

    مادة 25- اذا لم يمكن تحديد الجرعات التى تعرض لها شخص قبل عمله بالاشعاعات المؤينة فيعتبر كأنه قد تعرض للحجد الاعلى المبين بالمعادلة السابقة .

    مادة26- اذا تعرض الشخص لجعة لا تزيد عن 25 ريم فى مرة واحدة فإن هذه الجرعة تضاف الى ما سبق أنتعرض له طول حياته .

    مادة 27- إذا تعرض شخص لجرعة تزيد عن 25 ريم دفعة واحدة ولمرة واحدة طوال حياته اعتبر ذلك خطراً عليه فحصه طبياً لتقرير إمكان استمراره أو وقفه عن العمل بالإشعاعات .

    مادة28- إذا استلزمت طبيعة العمل تعرض شخص لجرعة عن 12 ريم فأن هذه الجرعة تضاف إلى ما سبق أن تعرض له من جرعات فإذا زاد المجموع عما تحدده المعادلة وجب أن يخفض معدل تعريضه بعد ذلك لمدة خمس سنوات حتى تصل الجرعة الكلية المتكاملة إلى ما تحدده المعادلة .
    ويجب أن تمنع النساء فى سن الإخصاب لمثل هذه الجرعة .

    مادة 29- الأشخاص الذين ترتبط أعمالهم بأماكن العمل بالإشعاعات المؤبنة دون أن يكونوا عاملين فيها يجب ألا يتعرضوا لجرعات تزيد عن 1.5 ريم فى العام ويجوز أن تزيد هذه الجرعة على الأجزاء غير الحساسة فى الجسم إلى 3 ريم فى العام .

    مادة 30 – يجب أن تبذل كل محاولة لإنقاص الجرعات التى يتعرض لها العاملون بالإشعاعات المؤينة إلى اقل ما يمكن .

    مادة 31- يجب أن تفحص جميع الأماكن التى يمكن أن تصل إليها الإشعاعات المؤبنة لتقرير مستوى الإشعاعات بها فإذا ثبت أن هناك احتمال لتعرض الأشخاص العاملين فيها لجرعات أعلى مما تحدده المعادلة السابقة فيلزم فحصهم إشعاعيا بواسطة أفلام الوقاية .

    مادة32- يجب أن يوضع جهاز إصدار الإشعاعات المؤينة بحيث لا يتجه الشعاع الفعال إلى أماكن مشغولة بالإنسان .

    مادة 33- يجب أن تتوافر جميع معدات الوقاية وتكون دائماً فى حالة صالحة للاستعمال .

    مادة 34- يجب فحص جميع معدات الوقاية قبل استخدامها وكذلك عند إجراء تعديلات فى الأجهزة الإشعاعية أو المواد .ويجب أن يبادر بإصلاح ما يطرأ على هذه المعدات من خلل .

    مادة 35- يجب تدريب كل من يعمل فى ميدان الإشعاعات المؤينة أما بالتدريس أو بالنشرات عن الأضرار الصحية التى قد تنتابه من جراء التعرض للإشعاعات المؤينة التى تزيد عن المعدل المسموح وإرشاده إلى الطرق السليمة لتأدية عمله والاحتياطات اللازم مراعاتها .

    مادة 36- يجب وضع علامات واضحة فى أماكن استخدام الإشعاعات المؤينة لتنبه كل من يقترب منها

    مادة 37- يراعى أن يكون استخدام مصادر الإشعاعات المؤينة فى حجرات متفرقة تعد منها بمعدات تكفى لوقاية من يكون خارجها من إشعاعات فعالة أو ثانوية أو مشتتة , أما حجرات المصادر ذاتها فلا يسمح بالدخول إليها إلا للعاملين فقط .

    مادة38- لا تستخدم وحدات الإشعاعات المتنقلة إلا عند الحاجة الماسة جداً إليها .

    مادة39- يجب استخدام وسائل قياس الإشعاعات المؤينة كالأفلام الحساسة ودوزيمترات الجيب لكل من يعمل بالإشعاعات المؤينة وتبلغ نتائج القياس بصفة دورية إلى المكتب التنفيذى لشئون الرقابة .

    مادة 40- تزود الأماكن التى تحتوى على مصادر إشعاعية بوسائل تهوية كافية .

    ثالثا :- اشتراطات خاصة

    بوحدات التشخيص والتصوير بالأشعة السينية
    مادة 45- لا يجوز استخدام وحدات متنقلة للتشخيص إلا إذا كان غلافها تام الوقاية .

    مادة 46- يجب أن تتوافر فى حجرات التصوير بالأشعة حاجز وقائي تكفى مساحته لوقاية من يعمل بالأشعة ولا يقل عن 1 مم مكافئ رصا وذلك فيما عدا الأجهزة المستخدمة لتصوير الأسنان .

    مادة 47- يجب ألا يقل سمك لوحة الفحص عن 2 مم مكافئ الرصاص إذا كان أقصى جهد للجهاز هو 10 كيلو فولت .

    مادة 48- يجب تعليق حاجز وقائى اسفل لوحة الفحص النظرى لا يقل سمكه الوقائى عن 1 مم مكافئ الرصاص ولا تقل أبعاده عن 55 x 55  سم .

    مادة 49- فى أجهزة التشخيص التى تصل جهودها إلى 100 كيلو فولت يجب أن يتوافر لكل من يعمل فيها قفازات ومرايل وقائية سمكها 0.25 – 0.5 مم مكافئ الرصاص على الأقل .

    رابعا :- اشتراطات خاصة

    بمصادر وأجهزة العلاج بالتصوير بالمواد المشعة المغلقة
    مادة 56- يجب أن تتوافر حواجز وقائية متنقلة تتفق وقوة المصدر المشع وطبيعة العمل به .

    مادة 57- تخزن محتويات المواد المشعة عند عدم استخدامها فى أماكن تامة الوقاية .

    مادة 58- عند استخدام مصدر الإشعاع جاما لأغراض التصوير يجب ألا يزيد متوسط معدل مستوى الإشعاع المتسرب أو المباشر عن 20 مللى روتنجن فى الساعة على بعد 5 سم من جدار الغلاف ولا عن 2 ميللى روتنجن فى الساعة على بعد متر من المصدر .

    مادة 59- عند الرغبة فى الاستغناء عن مصدر مشع مغلق يبلغ المكتب التنفيذى .

    خامسا: اشتراطات خاصة

    بوحدات أجهزة الكشف عن التركيب البللورى بالأشعة السينية
    مادة 61 – يجب استخدام الحواجز الوقائية المتنقلة ما أمكن بالقرب من المصدر وحول الإشعاع الفعال لامتصاصه .

    مادة 62 – يجب أن تستخدم الطرق والأدوات الكفيلة بالإقلال من تعرض الأصابع للشعاع الفعال عند إجراء عمليات الضبط ولا يعتمد فى هذه الحالات على الكشف الاشعاعى الشخصى .

    سادسا – اشتراطات خاصة

    بوحدات أجهزة الإشعاعات المؤينة ذات الطاقة العالية
    مادة 63 – أجهزة الإشعاعات المؤينة ذات الطاقة العالية كالأجهزة الكاثودية والأشعة السينية التى يزيد جهدها على 400 كيلو فولت والبيتاترون ، والمعجل الخطى والسنكروترون وما إليها .

    مادة 64 – يجب أن بوضع الجهاز فى مكان منعزل .

    مادة 65 – يجب أن يعد المكان بوسائل الوقاية اللازمة وفقاً لقوة الجهاز وطبيعة استعماله على أن يقر هذه الوسائل المكتب التنفيذى لشئون الوقاية .

    مادة 66 – يراعى أن تكون الوقاية شاملة للإشعاعات غير المباشرة التى قد تنشأ بفعل النيوترونات وما إليها من الأهداف التى تتعرض لها .

    مادة 67 – تعتبر جميع الأجهزة التى تعطى إلكترونات معجلة بجهد يزيد عن 5 كيلو فولت كالميكروسكوب الالكترونى ومقومات الجهد العالى كأنها مصادر إشعاعية مؤينة وتفحص وتعد بمعدات الوقاية اللازمة وترخص وتغلف هذه الأجهزة بأغلفة تامة الوقاية .

    مادة 68 – تعتبر النماذج والجداول الملحقة بهذه اللائحة مكملة لأحكامها .
    طلب ترخيص
    لاستعمال الإشعاعات المؤينة
    اسم الطالب
    العنوان
    المؤهلات العلمية                      كلية ( أو معهد )                      جامعة
    شهادة التدريب                                           من
    الغرض من استعماله الأشعة
    نوع الإشعاع المؤين الذى يريد استعماله
    قوة ونوع الجهاز أو المصدر المراد استعماله
    الجداول

    قرار ورزير الصحة رقم 444 لسنة 1972

    بسريان المادة 15 من القانون رقم 59 لسنة 1960 على المؤسسات والهيئات التى تقوم باستعمال الإشعاعات المؤينة في الأغراض التطبيقية والبحث العلمى

    وزير الصحة

    بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1960 بشان تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة من أخطارها ولائحته التنفيذية وعلى ما عرضة علينا وكيل الوزارة المختص

    قرر

    مادة1 _تسرى المادة 15 من القانون رقم 59 لسنة 1960 على المؤسسات والهيئات التى تقوم باستعمال الاشعاعات المؤنية فى الاغراض التطبيقية والبحث العلمى وهى كما يلى :
    •  شركة النصر لصناعة السيارات بوادى حوف .
    • عيادة النصر لابار الزيوت (شل سابقا ) .
    • مصنع الحديد والصلب .
    • الشركة العامة للبترول .
    •  وحدة الاسعاف العلاجية .


    قرار وزير الصحة رقم 143 لسنة 1984

    بشان تحديد الامراض التى تنشا عن الراديوم او المواد
    ذات الاشعاع او اشعة اكس
    وزير الدولة للصحة .

    بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1960 بشان تنظيم العمل بالاشعاعات المؤنية والوقاية من اخطارها .
    وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشان الهيئات العامة.
    وعل القانون رقم 79 لسنة 1975 بشان التامين الاجتماعى والقوانين المعدلة لة .
    وعلى قرار وزير الدولة للصحة رقم 681 لسنة 1981 بشان تشكيل لجنة مشتركة لدراسة حالات التعرض الاشعاعى.
    وعلى محضر هذة اللجنة المذكورة بجلستة المنعقدة بتاريخ 19 /6 / 1983
    بتحديد الامراض التى تنتج عن التعرض الاشعاعى

    قــــرر

    مادة 1 تشمل الامراض التى تنتج التعرض الاشعاعى تلك الآتى عن بيانها :
    1-       ضمور كلى او نوعى فى خلايا النخاع وما يتبعه من اخفاض فى العد المطلق , لكرات الدم البيضاء والصفائح الدموية وكرات الدم الحمراء وظهور بعض خلايا الدم غير الطبيعية .
    2-       العقم المؤقت او الدائم عنمد الرجال او النساء .

    3-       امراض جلدية غير سرطانية وهى :
    • التهاب الجلد الحاد بدرجاته الثلاث
    • التهاب الجلد المزمن .
    • تألول ( سنط ) والاورام الحلمية الحميدة بالجلد .
    • تشققات مزمنة بالجلد وبالاظافر .
    • تساقط الشعر لبعض اجزاء الجسم او تساقط شعر الجسم كله حسب طبيعة التعرض الاشعاعى.
    • ضمور بصمات الاصابع .

    4-       عتمات عدسة العين ( كتراكت )
    5-       مجموعة الاعراض الناتجة عن التعرض الاشعاعى الحاد وهى تشمل الاعراض الناتجة عن التغيرات فى نخاع العظام الهضمى والجهاز العصبى المركزى .
    6-        سرطانات الدم الحادة والمزمنة .
    7-        سرطانات الغدة الدرقية .
    8-       سرطانات الرئة .
    9-       سرطانات الجلد .
    10- سرطانات العظام التى تظهر نتيجة للتعرض الداخلى لمواد مشعة تتسرب فى خلايا العظام .

    مادة 2- ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه

     

    قرار وزير الصحة رقم 265 لسنة 1989

    بإجراءات الوقاية فى مجال التصوير الصناعى الراديوجرافى
    وزير الصحة

    بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها :
    وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة :
    قــرر :
    مادة1- يشترط للترخيص بالعمل فى مجال التصوير الصناعى الراديوجرافى الحصول على :
    (أ) موافقة المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة على الطلب المقدم من المنشأة مؤيداً بالمبررات
    (ب) ترخيص شخص للعمل بالإشعاعات المؤينة فى الأغراض التطبيقية فى المجال الصناعى من وزارة الصحة .
    (ج) ترخيص مكانى للمنشأة التى تستخدم بها الإشعاعات المؤينة فى المجال التصوير الصناعى الراديوجرافى من وزارة الصحة .

    مادة2- يجب على إدارة المنشأة التى تعمل فى مجال التصوير الصناعى الراديوجرافى مراعاة الآتى
    1- بتطبيق جميع الاجراءات للوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة وأخطار العاملين بها كتابة وتحديد واجباتهم ومسئولياتهم ومراقبة التزامهم بنظام العمل وتوفير جميع مستلزمات الوقاية .
    2- الاستعانة بفيزيائى صحى أو خبير وقاية مؤهل مرخص له من وزارة الصحة ومقيد بسجلاتها طبقاً للمادة (7) من القانون المشار إليه – ويتحمل الخبير مسئولية تطبيق التنظيمات الملائمة للوقاية من الإشعاعات المؤينة بالمنشأة وعلى إدارة المنشأة أن تمنحه السلطات التى تكفل له أداء عمله .
    ويجوز للفيزيائى الصحى أو خبير الوقاية المؤهل أن يختار من بين خريجى الكليات العملية العاملين بالمنشأة والحاصلين على تراخيص للعمل بالإشعاعات المؤينة من وزارة الصحة للاستعانة بهم كمراقبى وقاية بمواقع العمل المختلفة مع مراعاة أن تكون علاقة مراقب الوقاية مباشرة بالفيزيائى الصحى أو خبير الوقاية المؤهل وعليه أن يستشيره عند الضرورة فى كل الأمور المتصلة بأمان العمل والتشغيل .
    3- التأكد من كفاءة الخبرة العملية للمصور الصناعى الراديوجرافى فى مجال المعرفة بمبادئ الوقاية من الإشعاع والاستخدام الأمثل لأجهزة التصوير الصناعى الراديوجرافى وفى سبيل ذلك . يجب على المنشأة أن توفر للمصور الصناعى الراديوجرافى فرصة الحصول على دورات تدريبية فى مجال الوقاية من الإشعاع .
    4- أن توفر لمساعد المصور الصناعى الراديوجرافى بجميع الوسائل المتاحة بما فى ذلك التدريب النظرى والعملى والمعرفة التامة بنوع العمل الذى يقوم بأدائه وطرق الاستخدام الأمثل للأجهزة التى يعمل عليها بالاضافة إلى توفير فرصة حصوله على دورات تدريبية فى مجال الوقاية من الإشعاع مع تعهده كتابة بعلمه بأخطار التعامل بالإشعاعات المؤينة والتزامه باتباع جميع تعليمات إدارة المنشأة الخاصة بالوقاية من التعرض الاشعاعى لنفسه أو لغيره .
    5- أن توفر أجهزة التصوير الصناعى الراديوجرافى ذات الجودة العالية لضمان الحصول على أعلى درجة من التشغيل الآمن وعليها أن تضع برنامجاً دورياً لعمليات فحص وصيانة التصوير بما يؤكد الالتزام بتطبيق معايير الأمان الأساسية .
    6- وضع نظام لرصد جرعات التعرض الشخصى للعاملين فى مجال استخدام الإشعاعات المؤينة يقره المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة .
    7- وضع نظام للمراقبة الطبية للعاملين فى مجال استخدام الإشعاعات المؤينة ويقره المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للإشعاعات المؤينة .
    8- وضع خطة طوارئ للحوادث الإشعاعية يقرها المكتب التنفيذى عن أية حوادث إشعاعية .
    9- حفظ السجلات الخاصة بنتائج رصد جرعات التعرض الشخصى للعاملين والمكانى لمواقع العمل ونتائج الفحوص الطبية المبدئية والدورية والحوادث الإشعاعية وإعداد وأنواع الأجهزة المستخدمة فى أغراض التصوير الصناعى الراديوجرافى وأعداد  وأنواع مستلزمات الوقاية المستخدمة بمواقع العمل المختلفة.

    مادة3- نظم التشغيل بمواقع العمل :
    1- نظام تبليغ المعلومات :
    يجب على الفيزيائى الصحى أو خبير الوقاية المؤهل بالمنشأة أو مسئول الوقاية المشرف على موقع العمل المستخدم به أجهزة التصوير الصناعى الراديوجرافى ‘إخطار جميع الأفراد المصرح لهم بالتواجد بموقع العمل بجميع المعلومات المتعلقة بطبيعة العمل والأخطار التى قد تنجم عن التعرض الاشعاعى الغير محسوب .

    2- نظام التخطيط لتحديد جرعة التعرض الاشعاعى :
    عند اعداد خطة للعمل فى مجال التصوير الصناعى الراديوجرافى يجب قبل بدء التنفيذ تحديد زمان ومكان عملية التصوير بدقة واهتمام باختيار أنسب التجهيزات وأنسب الطرق اللازمة لأداء العمل بهدف تقليل جرعات التعرض الاشعاعى والحد من احتمالات التعرض للخطر وفى سبيل تحقيق ذلك يجب العناية باختيار الجهاز المناسب لكل عملية على حدة واختيار أفضل أنواع الأفلام الخام والالتزام بحدود التشغيل المصرح بها ( كمية التعرض ) واختيار أفضل الوسائل لتظهير ( تحميض ) الأفلام .
    يراعى بقدر الامكان اجراء التصوير الصناعى الراديوجرافى بالأماكن المغلقة وفى حالة وجود مبرر قوى يحول دون اجراء التصوير بالأماكن المغلقة مثل كبر حجم الغرض المراد تصويره أو مكان وجوده فيمكن التصوير بالأماكن المفتوحة .
    تشكل مجموعة العمل المكلفة بالتصوير الصناعى الراديوجرافى من مصور صناعى واحد ومساعد مصور صناعى واحد على الأقل ، وعند اجراء التصوير بالأماكن المغلقة يكتفى بتكليف مصور صناعى واحد بأداء العمل .
    لا يصرح بتكليف مجموعة العمل الواحدة بالعمل على أكثر من وحدة تصوير فى آن واحد كما يراعى التنسيق الكامل بين مجموعات العمل العاملة فى موقع واحد .
    يجب أن يزود المصور الصناعى الراديوجرافى ومساعدوه بوسائل قياس الجرعات الشخصية مع تأكيد استخدامها أثناء العمل .
    يجب أن تزود مجموعة العمل بأجهزة المسح الاشعاعى اللمغايرة لتحدد معدل مكافئ الجرعة الاشعاعية أثناء التصوير .
    على مجموعة العمل قبل بدء تشغيل أجهزة التصوير الصناعى الراديوجرافى التأكد من أن جهاز التصوير وملحقاته وأجهزة الرصد والمسح الاشعاعى ومستلزمات الوقاية الشخصية معدة فى أماكنها وفى حالة صالحة للعمل .

    3- نظام العمل باستخدام تجهيزات التصوير الصناعى بالأماكن المغلقة :
    تخضع تجهيزات التصوير الصناعى بالأماكن المغلقة للتوصيات الواردة بالملحق رقم ( 2 ) .
    المصور الصناعى مكلف بالالتزام بجميع القيود المقررة لاستعمال أجهزة التصوير الصناعى بالأماكن المغلقة خاصة تلك التى تتصل بالمصادر المشعة واتجاهات الشعاع الفعال وفى حالة عدم تافر تلك القيود يتم التعامل مع التجهيزات على أساس توصيات تشغيل أجهزة التصوير الصناعى بالأماكن المفتوحة .
    على المصور الصناعى الراديوجرافى أن يتأكد قبل أن يشرع فى تشغيل أجهزة التصوير من إخلاء الأفراد من مكان إقامة تهيزات التصوير الصناعى بالأماكن المغلقة .
    يجب الانتهاء من التصوير تبعاً للتوقيت المحدد لاجراء العملية دون الاعتماد على وسائل الأمان المزود بها الجهاز ( مثل ترباس انهاء التعرض ) .
    يجب أ يتأكد المصور الصناعى من انتهاء التعرض الاشعاعى المصاحب لعملية التصوير قبل دخول مكان إقامة التجهيزات وذلك باستحدام أجهزة المسح الاشعاعى .
    يراعى عند ترك وحدة التحكم دون مراقبة التأكد من ايقاف تشغيل الجهاز ، وغلق المكان والاحتفاظ بالمفتاح عهدة مع المصور الصناعى الراديوجرافى .

    4- نظام العمل باستخدام تجهيزات التصوير الصناعى بالأماكن المفتوحة :
    (1) الشروط العامة :
    عند التصوير باستخدام أجهزة التصوير الصناعى بالأماكن المفتوحة يجب تحديد وضع جهاز التصوير والغرض المراد تصويره بما يسمح للحواجز الوقائية المتوافرة بالمكان من تقليل جرعات التعرض الشخصى الاشعاعى ويمكن استخدام حواجز اضافية عند الضرورة .
    عند اجراء عملية البتصوير بالأماكن المفتوحة والتى لا يتوافر بها سواترؤ ثابتة يجب اقامكة سواتر مؤقتة وعلامات تحذير تشير بوضوح الى خطر الاشعاع ووضع حراسة للمراقبة الدقيقة على جميع المنافذ المؤدية الى مواقع العمل .
    لا يصرح مطلقاً بوجود أشخاص داخل منطقة العمل المحكومة أثناء إجراء عمليات التصوير ويستثنى من ذلك المصور ومساعدوه فى حالة الضرورة .
    يجب أن تكون منطقة العمل المراقبة تحت اشراف مجموعة العمل المكلفة بالتصوير أثناء اجراء عملية التصوير ، ويراعى ألا يزيد معدل مكافئ الجرعة خارج منطقة العمل المراقبة أثناء التصوير عن 7.5 ميكروسيفرت / ساعة .
    لا يصرح للأشخاص بالمرور داخل حدود منطقة العمل المراقبة ويسمح فقط للعاملين فى مجال التصوير الصناعى الراديوجرافى بالتوزاجد والمرور داخل منطقة العمل مع ضرورة اخلاء المنطقة ممن يتطلبه لأداء العمل أثناء عملية التصوير .
    عند اجراء عملية التصوير بمكنطقة العملالمراقبة التى يصعب التحكم فى دخول أفراد الى داخلها يجب اقامة سواتر عند التخطيط للعمل بتلك المنطقة .
    يراعى تثبيت وحدة التحكم بطريقة مجموعة العمل من أحكام مراقبة منطقتى العمل المحكومة والمراقبة ، ويراعى ضرورة تواجد المصور الصناعى أو أحد مساعديه قريباً من وحدة التحكم أثناء اجراء التصوير لاتخاذ الاجراءات التصحيحية المناسبة عند حدوث دخول غير متوقع لتلك المناطق.
    يراعى ألا تتعدى جرعة التعرض الاشعاعى التى يتعرض لها المصور الصناعى ومساعدوه 20 ميكروسيفرت / ساعة أثناء اجراء عملية التصوير ويمكن التجاوزز عن ذلك فى حالة الضرورة .
    يراعى تثبيت علامات التحذير من خطر الاشعاع فى مناطق مختلفة ومتفرقة وبطريقة واضحة لمنع دخول الأفراد الى مناطق العمل المراقبة .
    يجب على المصور الصناعى أن يتأكد من انتهاء التصوير قبل الدخول الى منطقة العمل المحكومة وذلك باستعمال جهاز المسح الاشعاعى .
    عند ترك وحدة التحكم دون تشغيل أو مراقبة يجب تأمينها لتحاشى استخدامها من أى شخص غير مختص

    مادة4- الشروط الخاصة باستخدام أجهزة الأشعة المؤينة فى التصوير الصناعى :
    1- يراعى عند بدء التحضير أو الكشف عن أنبوبة الأشعة المؤينة ضرورة غلق نافذة الاشعاع بغطاء من الرصاص مصمم لهذا الغرض.
    2- يجب توصيل وحدة التحكم بلمبة تحذير توضع فى مكان ظاهر قريباً من أنبوبة الأشعة تعمل أثناء تشغيل الجهاز كدليل لانبعاث الأشعة .
    3- استخدام حجاب حاجز للاقلال من حجم الشعاع الفعال الى أقل حد لازم لانجاز العمل ويراعى استعمال المحددات المخرروطية للعمل على الأقل من الاشعاعات المشتتة .
    4- عند مرور جزء من الشعاع الفعال الى جانب الغرض المراد تصويره يراعى وضع حواجز وقاية اضافية فى مسار هذا الجزء من الشعاع الفعال كما يراعى وضع حواجز وقائية اضافية خلف الغرض مراد تصويره لانقاص حجم المنطقة المحكومة والمنطقة المراقبة .

    مادة5- الشروط الخاصة باستعمال مصادر أشعة فى التصوير الصناعى :
    1- مصادر أشعة جاما المستخدمة فى مجال التصوير الصناعى يجب أن يكون فى أدنى مستوى يسمح بانجاز العمل – وبصفة عامة لا تستخدم المصادر المشعة ذات النشاط الاشعاعى الذى يحتاج الى زمن تعرض أقل من دقيقة واحدة .
    2- استعمال مصادر متسعة يزيد نشاطها عن :

                1500GB9                                                                     Ir 192

                1500GB9                                                                     CS 137

                4000GB9                                                                     CO 60

    أو يختلف نوعها تحتاج الى الحصول على ترخيص خاص من وزارة ابلصحة بناء على ظروف عمل ومستندات خاصة تقرها اللجنة الفنية للأشعة تتقدم بها الجهة الطالبة للترخيص .

    3- يجب استخدام مسدات الأشعة المتوازية الناسبة لإنقاص حجم الشعاع الفعال ليصل الى أقل حجم يسمح بانجاز العمل .
    4- يجب أن يكون الغلاف البارز المزود به جهاز التصوير بأشعة جاما والذى يتحرك خلاله المصدر المشع قصيراً بالدرجة التى تسمح بانجاز العمل.
    5- يجب على مجموعة العمل أن تراعى تثبيت الوعاء الحاوى للمصدر المشع ومسددات الشعاع الفعال ، وجهاز التحكم عن بعد قبل بدء التشغيل .
    6- يجب على المصور الصناعى أن يتأكد من رجوع المصدر المشع الى مكانه بعد انتهاء التصوير وذلك باستعمال جهاز المسح الاشعاعى .
    7- يراعى عدم ترك جهاز التصوير المزود بمصدر أشعة جاما خارج مكان تخزينه ويراعى تأمين الجهاز بربطه بسلسلة فى مكان ثابت فى فترات الراحة القصيرة مع الأخذ فى الاعتبار خلو موقع العمل من عبور الأشخاص .
    8- عند حدوث أى ظرف يؤدى الى عدم القدرة على التحكم فى المصدر المشع براعى اتخاذ الاجراءات الآتية :
    • تأكيد اخلاء الموقع من جميع الأشخاص .
    • منع الدخول أو العبور الى المناطق التى يزيد فيها معدل مكافئ الجرعة عن 60 ميكروسيفرت / ساعة .
    • اخطار مسئول الوقاية بالمنشأة فوراً .
    • التصرف حسب خطة الطوارئ المعدة بالمنشأة .

    مادة6- الشروط الخاصة باستعمال مصادر أشعة جاما ذات القوى العالية بتجهيزات التصوير الصناعى الثابتة المفتوحة .
    1- عند استعمال مصادر مشعة يزيد نشاطها عماهو موضح فى البند (2) من المادة (6) يجب أن يتم التصوير بواسطة اثنين من المصورن الصناعيين المشهود لهم بالكفاءة .
    2- عند استخدام مصادر مشعة عالية النشاط يجب ألا تقل المسافة عن خمسة عشر مترا بين وحدة التحكم عن بعد والوعاء الحاوى للمصدر المشع .
    3- عند استخدام مصادر مشعة عالية القوى يجب الالتزام بما يحدده المكتب التنفيذى من اجراءات اضافية خاصة بتجهيزات الطوارئ لتكون متوافرة بموقع العمل .

    مادة7- اجراءات نقل وتخزين المصادر المشعة .
    (1) تراعى فى اجراءات النقل للمصادر المشعة بالمنشآت ومواقع العمل التى تستخدمها بها أجهزة التصوير الصناعى الراديوجرافى القواعد التى أقرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالنقل إلا من المواد المشعة بالاضافة الى القواعد المعمول بها بجمهورية مصر العربية والتى تقرها اللجنة الفنية للأشعة .

    (2) تخضع أجهزة التصوير الصناعى الراديوجرافى المزودة بمصدر أشعة جاما عند النقل للإجراءات الآتية :
    (أ) النقل داخل منطقة العمل :
    • لا يتم نقل مصادر مشعة تزيد على احتياجات العل الفعلية مع وجوب نقلها داخل وعائها الرصاص الواقى ويستخدم خشبى مبطن بألواح من الرصاص بسمك لايسمح بوجود جرعة على السطح الوعاء الخارجى تزيد عن 0.05 ميكروسيفرت / ساعة ويتحرك على عجلات ويؤمن غلقه بمفتاح .
    • ويجب التأكد من توافر وسائل الأمان اللازمة لنقل المصادر المشعة من والى الوعاء الحاوى أو المخزن الخرسانى .
    • يراعى أن تكون تعليمات الوقاية ملصقة على سطح الوعاء الحاوى .
    • يجب أن تكون المستوى الاشعاعى المتسرب من الوعاء الحاوى فى مستوى الحدود السارية دولياً .
    • يراعى أن يكون الوعاء الحاوى سليم وقائياً وغير ملوث اشعاعياً .

    ب) النقل خارج منطقة العمل:
    • يجب تثبيت المصدر المشع بمكانه بالوعاء الحاوى وداخل الصندوق الخشبى المعد لذلك والمغلق غلقاً محكماً بمفتاح فغى حوزة المسئول الوقائى
    • يجب مراعاة ان يكون المستوى الاشعاعى الالمتسرب خارج الوعاء الحاوى فى مستوى الحدود الساترية دولياً .يجب ان يكون سائق السيارة على وعى تام بمدى خطورة التعرض للمصدر المشع الذى يحمله ويعلم كيفية التصرف عند نقله من السيارة الى موقع العمل .
    • يجب مراعاة تثبيت الوعاء الحاوى للمصدر المشع جيداً فى نهاية السيارة بعيداً عن السائق ومسئول الوقاية المصاحب للمصدر مع ربطه بسلسلة تحكم بقفل لتحاشى خروج المصدر او فتح الصندوق الحاوى اذا تعرضت السيارة لحادث .
    • يجب على السائق تسليم المصدر المسع الى الشخص المقرر تسليمه له .ويجب ان يوقع كل منهما وكذلك مسئول الوقاية بما يفيد التسليم والتلم وموعد حدوث ذلك .
    • يجب تسجيل بيانات السائق والسيارة فى سجل خاص بموقع خروج المصدر على ان يحمل السائق صورة معتمدة من بياناته يسلمها لموقفع تسليم المصدر .
    • يراعى اخطار كل من المكتب التنفيذى وكذلك مصلحة الدفاع المدنى للحصول على الموافقة اللازمة قبل اتخاذ اجراءات نقل اى مصدر مشع من مكان الى اخر خارج العمل عبر الطرق الرئيسية الخارجة عن نطاق موقع العمل وذلك لاتخاذ الاجراءات الامنية والوقائية اللازمة .
    • يراعى الاتصال فوراً بالمكتب التنفيذى عند وقوع حادث للسيارة التى تحمل المصدر المشع .

    (3) الشروط الواجب توافرها عند تخزين المصادر المشعة :
    1- يجب اختيار مكان غير آهل بالعاملين – مغلق غلقاً محكماً ويحظر الدخول اليه الا للاشخاص المصرح لهم بذلك والملتزمين بتنفيذ لوائح الوقاية من الاشعاع المطبقة بالمنشأة .
    2- يراعى اختيار مواد البناء اللازمة لانشاء غرفة تخزين الاجهزة والمصادر المشعة ان تكون من المواد غير اقابلة للاشتعال .
    3- يراعى عدم تخزين المصادر المشعة فى مكان واحد مع مواد قابلة للاشتعال او الانفجار كما يجب ان يكون مكان التخزين بعيداً عن غرفة تحميض الافلام او حفغظ الافلام الخام .
    4- يراعى توافر كافة البيانات الخاصة بالمصادر المشعة داخل غرفة تخزين المصادر بما فى ذلك تاريخ ورود المصدر – الجرعة الاشعاعية الصادرة عن المصدر واسم مستخدم المصدر .

    ملحق رقم (2) 

    برنامج الكشف الدورى على الأجهزة المزودة بمصادر أشعة جاما يراعى ضرورة فحص أجهزة التصوير الصناعى وصيانتها على النحو الآتى :
    - مسئول الوقاية بمنشأة بالتضامن مع مهندس أول المنشأة مكلفان بمتابعة الفحص الدورى والصيانة لأجهزة التصوير المزودة بمصادر أشعة جاما .
    - اجراءات الفحص والصيانة تتم بواسطة مركز معتمد من المنشأة وله سجل خاص لدى المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للاشعاعات المؤينة .
    - يراعى التأكيد على فحص أجزاء الجهاز الآتية :
    1- الأغلفة الوقائية كابلات التحكم عن بعد ، ويتم فحصها مرة على الأقل فى السنة مع التأكد من عدم وجود خللا فى آلة الضبط والتحكم والتشغيل .
    2- الدروع الواقية المغلقة للوعاء الحاوى للمصدر المشع ، ويتم فحصها مرة على الأقل فى السنة أو عند تغيير المصدر المشع ويراعى عدم رفع أية بيانات أو قراءات فيزيائية مثبتة على الجهاز .
    3- حوافظ المصدر المشع ، ويتم فحصها على النحو الآتى :
    - حافظة مصدر ايريد يوم 19 : يتم عند الضرورة أو بعد سنتين من بدء استعمال المصدر .
    - حافظة مصدر كوبالت 60 : تستبدل الحوافظ عند تغير المصادر المشعة ويتم الفحص بعد مرور خمس سنوات فى حالة تغير  المصدر ،  كما يجب مراعاة تعليمات الشركة المصنعة المثبتة على الجهاز .

    ملحق رقم (5)

    المواصفات المطلوبة لأجهزة التصوير الصناعى الراديوجرافى
    أجهزة التصوير الصناعى المستخدمة :
    1- أجهزة التصوير الصناعى المزودة بمصادر أشعة جاما .
    2- أجهزة التصوير باستخدام الأشعة السينية .
    3- أجهزة التصوير باستخدام كابينة الأشعة السينية .

    تخضع أجهزة التصوير الصناعى الراديوجرافى المستخدمة فى جمهورية مصر العربية لجميع الشروط والتوصيات السارية دولياً والتى تقرها اللجنة الفنية لشئون الأشعة بوزارة الصحة ويطبقها المكتب التنفيذى لشئون الوقاية من خطر التعرض للاشعاعات المؤينة وذلك من حيث :
    1- التصميم .
    2- نظام التشغيل .
    3- مستوى التسرب الاشعاعى المسموح به خارج الوعاء الحاوى ( على السطح / وعلى بعد متر من الوعاء الحاوى )
    4- وسائل الوقاية والأمان المزودة بها الأجهزة .
    5- متطلبات النقل الآمن للأجهزة والمصادر المشعة .
    6- توافر المعلومات الخاصة بالأجهزة مترجمة الى اللغة العربية .
    7- توافر شهادة الصيانة والجودة الاشعاعية من الشركة الموردة .


    دورة RSO

    دورة Radiation Safety officer - RSO:

    كورس مننا ليكم مهم جدا للمجال دة وبيدى رخصة فى السعودية والدورة دى ثمنها 3 الالاف ريال 

    رابط التحميل

    نماذج اسئلة اختبار للدورة

    رابط التحميل


    كورس تاني لنفس المجال مقدمة من معهد الحماية الاشعاعية بكندا 

    رابط التحميل


    يعني أية RSO : 

    يعني مسؤول حماية من الإشعاع ومرتبة فى السعودية حوالى 3000 ريال.
    هل الفيزيائي الطبي يقدر يكون RSO : بالتأكيد نعم

    في أية هتفيد الدورة دى : 

    تفيد بالتوظيف كمفاضلة

    أية المجالات إللى ممكن الفيزيائي الطبي يقدر يكون RSO فيها: 

    الطب النووي أو العلاج الإشعاعي أو التشخيص الإشعاعي.

    عبر عن تعليقك :

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق