قانون رقم 14 لسنة 2014 لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وظلمه للعلميين | علومنجى دوت كوم

إشعارات

تسجيل الدخول
الدخول

قانون رقم 14 لسنة 2014 لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وظلمه للعلميين

بقلم : علومنجى دوت كوم | 5:47:00 م | التعليقات : 0

قانون رقم 14 لسنة 2014 لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وظلمه للعلميين
بِسْــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم





    نقدم لكم هذا مقال من موقع « علومنجى دوت كوم » عن تعديل قانون 14 لسنة 2014 مادة 12 بالقانون ومادة 15 باللائحة التنفيذية لذات القانون وتاثيرهم على العلميين من خريجى كليات العلوم سواء الكيميائيين أو الفيزيائيين.
    جاءا قانون 14 لسنة 2014 في المادة الاولي بتعريف من هم اعضاء المهن الطبية وهم كالتالي 
    1. الطبيب البشري 
    2. طبيب الاسنان 
    3. الطبيب البيطري 
    4. الصيدلي 
    5. العلاج الطبيعي 
    6. التمريض العالي 
    7. خريجى كلية العلوم من الكيميائي والفيزيائي
    8. الفني الصحي.

    جلسة الأحد الموافق 28 يونبو 2020 

    تم تقديم هذة المذكرة للسيد الدكتور/ محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب للعرض غدا فى جلسة مجلس الشعب وتعديل القانون وهذا بمجهود مشترك من د /أحمد سامى وأعضاء نقابة المهن العلمية الفرعية بالأقصر لان رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب من الأقصر
    المذكرة المقدمة للسيد الدكتور/ محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب
    المذكرة المقدمة للسيد الدكتور/ محمد العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب


    للعلم! سيتم وضع علوم فى التصنيف الثالث لانها الكلية الوحيدة دون عن الكليات العملية الدراسة بها 4 سنوات وكأنها من الكليات النظرية؟! ، وبرغم ان مهن الكيميائيين والفيزيائيين تعتبر ٥ سنوات (٤ بكالريوس  + ١ دبلوم) وهو الحد الادنى لمتح ترخيص كيميائي طبي وفيزيائي طبي = يعني ٥ سنوات مش ٤ زي ما حسبوه.

    جلسة غدا الأحد الموافق 28 يونبو 2020
    جلسة غدا الأحد الموافق 28 يونبو 2020






    قرارات اللجنة المشتركة بلجنة الصحة بالبرلمان

    لم تلتفت للتعديلات التي اقترحناها نقابة العلميين وهى كالآتي:

    1. تعديل المسمى من كيمياءيين وفيزيقيين ليصبح الأخصاءيين العلميين فيشمل كل العلميين الطبيين العاملين بوزارة الصحة.
    2. اغفلت حكم الدستورية العليا 126 لسنة 38 ق بصرف حافز المناطق النائية للعلميين.
    3. وضعت العلميين كشريحة ثالثة في الاستحقاقات المادية بعد الاطباء 1200 ج والصيدلة والاسنان والعلاج والبيطري 870 ج ثم التمريض والعلوم 790 ج ثم الفنيين والمعاهد 700ج بلا اي اساس وبنص قانوني بعد أن كانت مجرد لاءحة تنفيذية لوزير الصحة، يمكن الغاءها بحكم محكمة.
    4. اغفلت وضع قانون المعامل 367 لسنة 54 وقانون الاشعاعات الموءينة 59 لسنة 60 بصدر القانون وهي قوانين المزاولة للكيمياءيين والفيزياءيين.
    بالنسبة للفقرة الأولى .... مسمى الاخصاءيين العلميين هو القانوني وخاص بخريجي كليات العلوم فقط .... انما مسمى كيمياءي فيشترك به الزراعيين والصيادلة والبياطرة والاطباء للأسف.... بالمثل مسمى فيزيقي قد يشترك به خريج العلاج الطبيعي/ المعالجيين الفيزياءيين او المهندسين وليس خاص بخريجي العلوم فقط
    المفروض ان العلمي ياخد نفس بدل الاسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، لو التقسيم على أساس سنوات الدراسة.... وهو 5 سنوات مدة منح الترخيص.... 4 بك العلوم + سنة دبلوم دراسات عليا وهو الحد الادنى للحصول على رخصة مزاولة المهنة.

    بالنسبة للفقرة الرابعة ..... عندنا قانونين للمزاولة واحد للكيمياءيين بتاع سنة 54 والتاني بتاع الفيزياءيين لسنة 60 والاشارة لهذه القوانين في القوانين الحديثة يعزز وجودها ويمنحها الحيوية، فيصير من الثوابت التشريعية ، اما تجاهلها يهددها بالالغاء !!
    طالما قال اطباء يذكر قانون مهنة الطب
    طالما قال صيادلة يذكر قانون مهنة الصيدلة
    طالما قال اسنان او علاج يذكر قوانين الاسنان والعلاج
    بالمثل قوانين الكيمياءيين والفيزياءيين لازم تذكر بصدر التشريع

    ما سيحدث حالياً ان النواب سيقروا اقتراح الحكومة بوضعه الحالى وحضور نقابة العلميين صورة حتى لا تكون فرصة بالطعن على دستورية القانون للأسف.

    الأعتراضات بعد جلسة الأحد الموافق 28 يونبو 2020 

    الاستاذ الدكتور خالد العامري نقيب الاطباء البيطريين يدافع عن حقوق البيطريين بلجنة الصحة تحت قبة البرلمان في قانون 14 لاعضاء المهن الطبية.... وده الفرق بين نقيب مهني ملتزم انه يجيب حقوق زملاءه وآخر لا يهتم.

     حكم المحكمة الدستورية العليا في 4 يناير 2020

    تم رفع  قضايا في القضاء الإداري للعلميين من خريجى كليات العلوم الذين يعملون فى المناطق النائية ولم يحصلوا علي حافز مناطق نائية بنسبه ٤٠٠ ٪ طبقا للمادة 12 من قانون رقم 14 لسنة 2014  ، و كسبوها وحكمت المحكمة الدستورية العليا في عدم دستورية المادة لكن لم يأخذوا حقوقهم الذي يكفل لنا الدستور بالمساواة حتى الآن وهذا مخالف للدستور المصري (وللعلم متجمد هذه الدعوة يتعدي الـ ٥٠ الف جنية لكل علمى).

    رابط الحكم

    حيثيات الحكم

    حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرات التي تحرم العلميين من بدل المناطق النائية في قانون المهن الطببة وحصرها علي فئات معينه
    أولاً : عدم دستورية نصي الفقرتين الأولي والثانية من المادة (١٢) من قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤، فيما تضمناه من قصر صرف حافز المناطق النائية علي المغتربين وغير المغتربين من الفئات المخاطبة بحكم المادة الأولي من القرار بقانون المشار إليه دون الأطباء البيطريين وخريجي كليات العلوم من الكيمائيين والفيزيقيين .
    ثانياً : عدم دستورية قرار وزير الصحة والسكان رقم (٥٧٥) لسنة ٢٠١٤ بشأن حافز صرف مناطق نائية للمخاطبين بأحكام القرار بقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ المشار إليه .
    ثالثاً : بسقوط نص المادة (١٥) من قرار وزير الصحة والسكان رقم (٢٣٦) لسنة ٢٠١٤ بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، في مجال تطبيق نصي الفقرتين الأولي والثانية من المادة (١٢) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار.

    رقم تليفون أحد المحاميين الذى يقومون بمثل هذه القضايا (المتر محمد) على من يرغب في رفع الدعوى الاتصال ب٠١١٢٢٦٢٣١٠٠ او ٠١١٢٥٠٣٥٨٠٣ ، وللعلم أنا شخصيا لم أتعامل معاه.

    تأثر زيادة بدل المهن الطبية على خريجى علوم

    1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية  ،وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.
    2- يمنح أعضاء المهن الطبية، فى الوقت الحالى بفئات تتراوح بين 400 جنيه، إلى 700 جنيه شهريا ودا تبعا للمادة 17 من قانون رقم 14 لسنة 2014 ، وفقا للآتى:
    • 700 جنيه للأطباء البشريين.
    • 500 جنيه لأطباء الأسنان.
    • 500 جنيه للصيادلة .
    • 500 جنيه للأطباء البيطريين.
    • 500 جنيه لأخصائيى العلاج الطبيعى.
    • 450 جنيها لإخصائيى التمريض العالى.
    • 450 جنيه للكميائيين والفيزيائيين.
    • 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.
    3- تقدر قيمة الزيادة التى أقرها الرئيس ، التى حددها بنسبة 75% :
    • الأطباء البشريين: : 525 جنية ، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 1225 جنيه (700 + 525).
    • أطباء الأسنان: 375 جنيه ، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 875 جنيه (500 + 375).
    • الصيادلة: : 375 جنيه ، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 875 جنيه (500 + 375).
    • الأطباء البيطريين: : 375 جنيه ، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 875 جنيه (500 + 375).
    • العلاج الطبيعى: : 375 جنيه ، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 875 جنيه (500 + 375).
    • التمريض: : 337.5 جنيه ، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 787.5 جنيه (450 + 337.5).
    • الكميائيين والفيزيائيين: : 337.5 جنيه ، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 787.5 جنيه (450 + 337.5).
    • فنى تمريض والفنيين: : 300 جنيه ، أى بعد الزيادة تُصبح قيمة البدل 700 جنيه (400 + 300).

    نص المادة 17 من قانون رقم 14 لسنة 2014:
    يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" يصرف على مراحل بواقع 120 جنيهاً شهريا اعتباراً من 1/1/2014، ويزاد تدريجياً ليكون 200 جنيه شهرياً في 1/7/2016 وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-11-2014
    يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية"، بفئات تتراوح بين 400 جنيه - 700 جنيه شهرياً وفقاً لما يأتي: 700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي، 450 جنيهاً لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيائيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين ، على أن يصرف هذا البدل على مراحل وفقاً لما يأتي:
    بواقع 120 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات تزاد اعتباراً من 1/7/2014 لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتباراً من 1/7/2015.

    نص المادة 17 من قانون رقم 14 لسنة 2014
    نص المادة 17 من قانون رقم 14 لسنة 2014

    سبب غضب العلميين بعد قرار الزيادة

    اصدار الأدارة المركزية للشئون الأدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحى كتاب لموافاتهم ببيانات جميع أعضاء المهن الطبية دون ذكر خريجى كليات العلوم من كيميائيين وفيزيائيين من العاملين بالصحة ، مما جعل بعض العلميين يظنون انهم اهملونا وظن البعض الأخر انهم اعتبرونا ضمن فئة الفنيين والبعض الآخر غضب فقط نتيجة التقليل من شأننا كعلميين .

    رأى الموقع: 

    1. فى البداية مستحيل يحصل مساواه بيننا وبين الفنيين طبقاً للقانون لان القيمة المالية فى كادر العلميين أعلى من الفنيين .
    2. برغم اننا فعلا مش واخدين حقوقنا كاملة بدليل اننا موضوعين فى فئة أقل من الصيادلة والعلاج الطبيعى والبيطرى ، حيث تم وضعنا مع بكالريوس التمريض ؛ لكن تواجدنا فى القانون دا بداية لاننا نطالب فيما بعد بالمساواه واللى مش هيحصل غير لو اتطبق قانون المهن العلمية المتواجد فى أدراج مجلس الشعب.
    3. اللى حصل فى كتاب الأدارة المركزية للشئون الأدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحى كان خطأ وأكيد هيتم تداركة.
    4. فى النهاية فأن قيمة البدل للكيميائيين والفيزيائيين واخصائى التمريض هو 787.5 جنية.
    سبب غضب العلميين بعد قرار الزيادة
    كتاب الأدارة المركزية للشئون الأدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحى


    المواد الظالمة لخريجى كليات العلوم

    المادة 12 

    المادة 12 الخاصه بالمناطق النائية ذكر من يستحق الحافز هم اعضاء المهن الطبية وذكرهم جميعا ماعدا الكيميائي والفيزيائي.
    نص المادة 12 
    يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية. 
    ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات. 
    ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون.

    المادة 15

    المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون حددت النسب المئوية بالنسبة لحافز المناطق النائية وايضا لم يذكر خريجى كليات العلوم من الكيميائي والفيزيائي.
    نص المادة 15
    تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءً والفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحا على التوالي. 
    ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.

    فنحن العلميين العاملين بوزارة الصحة ومديرياتها في المحافظات الخمس النائية شمال سيناء وجنوب سيناء واسوان ومطروح والبحر الاحمر لم ناخذ هذا الحافز والذي يقدر بنسبة تتراوح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي فنحن نعمل داخل المنظومة الصحية ومرتبنا اقل من مرتب الفني الصحي ونحن هنا لا نقلل من احد لكن نطالب بحقنا المشروع الذي يكون لاي علمي يعمل بوزارة الصحة داخل الجمهورية ان يتميز اذا كان يعمل في المناطق النائية المحددة طبقا للقانون والتي هو حق اصيل لنا اسوة باعضاء المهن الطبية التي نحن جزء منها.

    الحل الوحيد

    الضغط علي لجنة الصحة بالبرلمان وشرح الموقف كاملا ، فيجب طلب تعديل في لجنة الصحة بمجلس الشعب لان هذا حقنا وضاع.
    لقد ضاع حق 300 علمي ممن يعملون فى المناطق النائيه منذ  6 سنوات ، حيث ان لكل علمى من هؤلاء بحد ادني 20 الف كل عام ، يعني ما يقارب من 36 مليون جنية من حقوق العلميين.

    خلاصة التعديلات :

    1. استبدال عبارة (الكيميائيين والفيزيقين) بكلمة (الأخصائيين العلميين) .... لتشمل الكيميائيين والبيولوجيين والفيزيائيين وأخصائي علوم الحاسب والإحصاء الحيوي والحشرات الطبية والتغذية ...الخ من العاملين بديوان وزارة الصحة. فالنص الحالي قصر العمل على الكيميائيين والفيزيائيين فقط بوزارة الصحة، وحرم باقي التخصصات العلمية الأخرى، كما أن لفظة "فيزيقيين" لفظ مبهم ومشوه لمسمى "فيزيائي" وهو مسمى قانوني وارد بقانون الاشعاعات المؤينة ٥٩ لسنة ٦٠ ، كما ان لقب "الأخصائيين العلميين" هو طبقاً لأحكام القانون ٨٠ لسنة ٦٩ المادة ٦
    2. تحتسب مزاولة المهن للعلميين على أنها ٥ سنوات، ويتساوى العلميين بالصيادلة والعلاج الطبيعي والبيطريين لأن منح تراخيص مزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين(٤ سنوت بك + دبلوم ) وتراخيص الميكروبيولوجيين (٤ + دبلوم) وتراخيص الفيزيائيين (٤ + دبلوم) .... والخلاصة ان مزاولة المهنة تمنح بعد ٥ سنوات دراسية، وليست ٤ سنوات كما هو مذكور باللائحة التنفيذية التي ظلمت العلميين ماديا؛ وهذا طبقاً لأحكام القانون ٣٦٧ لسنة ٥٤ وأحكام القانون ٥٩ لسنة ٦٠
    3. يتم صرف بدل حافز المناطق النائية، وبدل الطواريء للعلميين العاملين بالصحة طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٠٤/٠١/ ٢٠٢٠

    للعلم! قبل القانون كان لنا حافز جهود غير ذاتية للكميائيين 250 % والاطباء 200%.

    قانون رقم 14 لسنة 2014 لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وظلمه للعلميين


    نص القانون

    الجريدة الرسمية العدد 6 مكرر بتاريخ 8 / 2 / 2014
    بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ 
    وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛ 
    وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب؛ 
    وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛ 
    وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛ 
    وعلى القانون رقم 198 لسنة 1956 بتنظيم مهنة العلاج النفسي؛ 
    وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1973؛ 
    وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛ 
    وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ 
    وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية؛ 
    وعلى القانون رقم 15 لسنة 1984 في شأن قيد بعض ممارسي صناعة الأسنان في سجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة؛ 
    وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي؛ 
    وعلى القانون رقم 114 لسنة 2008 بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008/2007، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل أحكام بعض القوانين؛ 
    وعلى المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2011 وبتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل؛ 
    وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
    وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
    قرر 
    القانون الآتي نصه:

    المادة 1

    يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.

    المادة 2

    يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

    المادة 3

    ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


    قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان

    الفصل الأول - نطاق سريان القانون

    المادة 1

    تسري أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي: 
    ديوان عام وزارة الصحة والسكان. 
    مستشفيات الصحة النفسية. 
    المراكز الطبية المتخصصة. 
    مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها. 
    الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها. 
    الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية. 
    الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية. 
    مرافق الإسعاف التي لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية. 
    وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.

    المادة 2

    يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978

    المادة 3

    تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتي: 
    1- الوظائف التخصصية. 
    2- الوظائف الفنية. 
    3- الوظائف الإشرافية. 
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.

    الفصل الثاني - قياس كفاية الأداء المهني

    المادة 4

    يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنوياً، وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها. 
    ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من (90%)، وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من (80%) حتى أقل من (90%) وبمرتبة متوسط للحاصل على أعلى من (70%) حتى أقل من (80%)، وبمرتبة دون المتوسط للحاصل على (60%) حتى أقل من (70%)، وبمرتبة ضعيف للحاصل على ما دون (60%). 
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف. 
    وتُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وممثلاً عن اتحاد نقابات المهن الطبية، لتلقي وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه في شأنها.

    الفصل الثالث - الترقية إلى الوظائف الأعلى

    المادة 5

    يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعلى، توفر الشروط الآتية: 
    1- استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها. 
    2- قضاء المدة البينية في الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة. 
    3- الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية. 
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لإجراء الترقية.


    المادة 6

    تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات في أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع علاوات. 
    ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميا في أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة في الأجر وفقا لها قرار من السلطة المختصة.


    الفصل الرابع - التدريب والتوزيع

    المادة 7

    تتولى وزارة الصحة والسكان وضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى أو من مستوى لآخر، وتتحمل الوزارة في حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.
    النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-11-2014
    تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.
    وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.


    المادة 8

    تلتزم الجهات التي يسري عليها هذا القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حُسن سير وانتظام العمل بها، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك.

    الفصل الخامس - المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية

    المادة 9

    يُمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً للمؤهلات العلمية والسنوات الدراسية على النحو المبين بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. 
    وتُصرف هذه الحوافز بنسبة (75%) اعتباراً من 1/1/2014 مع المرتب الشهري، وتزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتي تعادل (25%) اعتباراً من 1/7/2015 وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك.

    المادة 10

    يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل، والجهود المبذولة في أدائه، ويستحق صرفها بنسبة (100%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (90%) على الأقل، وبنسبة (85%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (70%) حتى أقل من (85%) وبنسبة (50%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (50%) حتى أقل من (70%)، ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (50%). 
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم واللجنة المختصة به.

    المادة 11

    يُصرف حافز طوارئ بنسبة (300%) من المرتب الأساسي للأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة (50%) من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10%) من هذا القانون.
    النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-11-2014
    يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والإخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز 15% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية:
    400% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، 300% من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات علمية (ماجستير، دبلومة، زمالة) العاملين بتلك الأقسام، 200% من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، 100% من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.
    ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة رقم (10) من هذا القانون.

    المادة 12

    يُصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (200%) إلى (600%) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية. 
    ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات. 
    ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون.

    المادة 13

    لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون، بصرف حافز التميز العلمي للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراة طبقا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 734 لسنة 2005 و1190 لسنة 2009.

    المادة 14

    يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

    المادة 15

    تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهرا حتى الثامنة مساءً والفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحا على التوالي. 
    ويراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (20%) للفنيين الصحيين، وعدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمدا من السلطة الأعلى.

    المادة 16

    تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانون. 
    ويزاد حافز الإشراف لمديري المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالي: 
    بنسبة (50%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة) سرير. 
    بنسبة (100%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير.

    المادة 17

    يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية" يصرف على مراحل بواقع 120 جنيهاً شهريا اعتباراً من 1/1/2014، ويزاد تدريجياً ليكون 200 جنيه شهرياً في 1/7/2016 وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    النص النهائى للمادة بتاريخ : 12-11-2014
    يمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون "بدل مهن طبية"، بفئات تتراوح بين 400 جنيه - 700 جنيه شهرياً وفقاً لما يأتي:
    700 جنيه للأطباء البشريين، 500 جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي، 450 جنيهاً لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيائيين، 400 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
    على أن يصرف هذا البدل على مراحل وفقاً لما يأتي:
    بواقع 120 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/1/2014 لجميع الفئات تزاد اعتباراً من 1/7/2014 لتصرف بنسبة 65% من الفئات المقررة لكل منهم ثم يصرف كامل قيمة البدل للمستفيدين اعتباراً من 1/7/2015.

    المادة 18

    يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون، وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة وأخصائيي التمريض العالي، ليكون على النحو الآتي: 
    الدرجة الممتازة/ العالية/ المدير العام/ الأولى ........ 80 جنيهاً شهرياً 
    الدرجة الثانية: ......... 60 جنيهاً شهرياً 
    الدرجة الثالثة: ............ 30 جنيهاً شهرياً 
    كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيهاً شهرياً لكافة الدرجات الوظيفية.

    الفصل السادس - أحكام عامة

    المادة 19

    تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم.

    المادة 20

    يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حالياً في الجهات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون.

    المادة 21

    تُصرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقا لمراحل تنفيذها.

    جداول

    جدول 1

    • البيان السنوات الدراسية حافز خاص حافز إضافي جملة 
    • طبيب بشري 7 450% 150% 600% 
    • طبيب أسنان 6 410% 140% 550% 
    • صيدلي 5 370% 130% 500% 
    • علاج طبيعي 5 370% 130% 500% 
    • طبيب بيطري 5 370% 130% 500% 
    • تمريض عال 5 370% 130% 500% 
    • كيمائيون/ فيزيقيون 4 340% 110% 450% 
    • فني تمريض/ فني صحي دبلوم 3 أو 5 320% 100% 420% 

    متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم 114 لسنة 2008 والمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 تصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي.

    جدول 2

    • البيان السهر حافز إضافي 
    • العدد/ شهريا الفئة العدد/ شهريا الفئة 
    • الاستشاري/ وما يعادله 4 60 4 90 
    • الأخصائي/ وما يعادله 6 50 6 75 
    • مساعد أخصائي/ وما يعادله 8 40 8 60 
    • الطبيب المقيم/ وما يعادله 10 30 10 45 
    • الطبيب المكلف 10 25 10 40 
    • أخصائي تمريض 12 20 12 30 
    • فني تمريض 15 15 15 25 
    • فنية صحية وفقا لحاجة العمل 10 10 10 15

    قانون رقم 14 لسنة 2014 لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وظلمه للعلميين

    قانون رقم 14 لسنة 2014 لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وظلمه للعلميين

    قانون رقم 14 لسنة 2014 لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وظلمه للعلميين

    قانون رقم 14 لسنة 2014 لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وظلمه للعلميين

    قانون رقم 14 لسنة 2014 لتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وظلمه للعلميين


    بعض الملفات لمن يهمه الأمر

    نص القانون رقم 14 لسنة 2014

    رابط التحميل


    اللائحة التنفيذية للقانون للقانون رقم 14 لسنة 2014 (الصادرة من وزير الصحة)

    رابط التحميل


    الكتاب الدوري لوزارة المالية رقم (22) لسنة 2014 والخاصة بقواعد صرف قانون رقم 14

    رابط التحميل


    كتاب دوري (43) لسنة 2014

    رابط التحميل


    كتاب دوري رقم (70) لسنة 2014

    رابط التحميل


    كتاب دوري رقم (81) لسنة 2014

    رابط التحميل


    تعليمات مساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية لوكلاء الوزارة بخصوص الصرف

    رابط التحميل


    نص قرار رئيس الجمهورية بقانون 137 لسنة 2014 الخاص بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014

    رابط التحميل


    بنشكر دكتور خميس جمعة استشاري التحاليل الطبية على تولية موضوع المناطق النائية التي لم يذكر العلميين فيها.

    عبر عن تعليقك :

    ليست هناك تعليقات:

    إرسال تعليق